ولا تحرم على الموطوء
____________________
أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): " في رجل يعبث بالغلام، قال (ع):
إذا أوقب حرمت عليه بنته وأخته " (* 1)، وموثق إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع): " في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال (ع):
إن كان ثقب فلا " (* 2). ونحوهما غيرهما.
(1) نص على ذلك في القواعد، وحكي عن ابن إدريس. وتنظر فيه في كشف اللثام، لعدم وضوح عموم الأم للجدة والبنت لبنت البنت.
والأصل يقتضي الحل لولا دعوى الاتفاق عليه، المحكية عن جماعة.
(2) أما إذا كان الواطئ صغيرا: فقد استشكل فيه في القواعد وغيرها، لاختصاص النصوص بالرجل الذي لا يشمل الصغير، ولا إجماع على عدم الفصل بينه وبين الكبير، فيتعين الرجوع فيه إلى أصالة الحل. خلافا للمحقق والشهيد الثانيين وغيرهما، فالأقوى عندهم عدم الفرق، لعدم الفرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره، ولصدق عنوان الرجل عليه بعد البلوغ، فيقال: " إنه رجل أوقب " وإن كان إيقابه سابقا. ولأن التحريم في النص خارج مخرج الغالب. ولكن الجميع غير ظاهر. بل الثاني خلاف الظاهر، فإن الظاهر من قول القائل: " رجل أوقب " أنه أوقب حال كونه رجلا، وكذا كل عنوان أخذ موضوعا للحكم، فإن الظاهر منه المقارنة بين الحكم وبين العنوان، مثل قولنا: " مسافر صلى قصرا، وحاضر صلى تماما "، ونحو ذلك. ومن العجيب ما في كشف اللثام فإنه استدل على الحكم بالصحيح والموثق المتقدمين، ثم ذكر
إذا أوقب حرمت عليه بنته وأخته " (* 1)، وموثق إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع): " في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال (ع):
إن كان ثقب فلا " (* 2). ونحوهما غيرهما.
(1) نص على ذلك في القواعد، وحكي عن ابن إدريس. وتنظر فيه في كشف اللثام، لعدم وضوح عموم الأم للجدة والبنت لبنت البنت.
والأصل يقتضي الحل لولا دعوى الاتفاق عليه، المحكية عن جماعة.
(2) أما إذا كان الواطئ صغيرا: فقد استشكل فيه في القواعد وغيرها، لاختصاص النصوص بالرجل الذي لا يشمل الصغير، ولا إجماع على عدم الفصل بينه وبين الكبير، فيتعين الرجوع فيه إلى أصالة الحل. خلافا للمحقق والشهيد الثانيين وغيرهما، فالأقوى عندهم عدم الفرق، لعدم الفرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره، ولصدق عنوان الرجل عليه بعد البلوغ، فيقال: " إنه رجل أوقب " وإن كان إيقابه سابقا. ولأن التحريم في النص خارج مخرج الغالب. ولكن الجميع غير ظاهر. بل الثاني خلاف الظاهر، فإن الظاهر من قول القائل: " رجل أوقب " أنه أوقب حال كونه رجلا، وكذا كل عنوان أخذ موضوعا للحكم، فإن الظاهر منه المقارنة بين الحكم وبين العنوان، مثل قولنا: " مسافر صلى قصرا، وحاضر صلى تماما "، ونحو ذلك. ومن العجيب ما في كشف اللثام فإنه استدل على الحكم بالصحيح والموثق المتقدمين، ثم ذكر