(مسألة 2): لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حرا، لم يجز إبقاء الجميع، لأن الاستدامة كالابتداء (1)، فلا بد من طلاق الواحدة أو الاثنتين. والظاهر
____________________
تكون القضية المشكوكة غير القضية المتيقنة عرفا، ومن المعلوم أن تحرير بعض القن لا يستوجب ذلك. نعم يمكن الاشكال في الاستصحاب بأنه تعليقي، لأن معنى جواز عقده على أربع إماء حال الرقية: أنه لو عقد ترتب أثر الزوجية عليه، فاستصحاب ذلك إلى حال حرية بعضه معارض - على التحقيق - بالاستصحاب التنجيزي، وهو أصالة عدم ترتب الأثر.
فالمرجع لا بد أن يكون دليلا آخر، وهو إما أصالة حرمة الوطء بناء على أصالة الحرمة في الفروج، أو أصالة إباحة الوطء، فيتحد مفاد الأصل مع مفاد الاستصحاب في الأثر المذكور. وإن كان يختلف معه بالنسبة إلى الآثار الأخرى، فإن مقتضى الاستصحاب وجوب الانفاق على الإماء الأربع لو عقد عليهن، ومقتضى أصل البراءة العدم. وكذلك بالنسبة إلى التوارث. هذا بالنسبة إلى التزويج بأربع إماء الذي كان جائزا له قبل التبعض. وأما بالنسبة إلى عدم جواز تزويج أربع حرائر، فالأصل المذكور يتحد مع أصالة عدم ترتب الأثر، فلا بأس بالرجوع إليه ويحكم حينئذ بحرمة التزويج بأربع حرائر. وبالجملة فالاستصحاب المذكور إن أشكل جريانه فهو من هذه الجهة. لكن عرفت أن النوبة لا تنتهي إليه بعد إمكان الرجوع إلى عمومات الحل.
(1) هذا مما لا إشكال فيه ظاهر. لاطلاق دليل المنع.
فالمرجع لا بد أن يكون دليلا آخر، وهو إما أصالة حرمة الوطء بناء على أصالة الحرمة في الفروج، أو أصالة إباحة الوطء، فيتحد مفاد الأصل مع مفاد الاستصحاب في الأثر المذكور. وإن كان يختلف معه بالنسبة إلى الآثار الأخرى، فإن مقتضى الاستصحاب وجوب الانفاق على الإماء الأربع لو عقد عليهن، ومقتضى أصل البراءة العدم. وكذلك بالنسبة إلى التوارث. هذا بالنسبة إلى التزويج بأربع إماء الذي كان جائزا له قبل التبعض. وأما بالنسبة إلى عدم جواز تزويج أربع حرائر، فالأصل المذكور يتحد مع أصالة عدم ترتب الأثر، فلا بأس بالرجوع إليه ويحكم حينئذ بحرمة التزويج بأربع حرائر. وبالجملة فالاستصحاب المذكور إن أشكل جريانه فهو من هذه الجهة. لكن عرفت أن النوبة لا تنتهي إليه بعد إمكان الرجوع إلى عمومات الحل.
(1) هذا مما لا إشكال فيه ظاهر. لاطلاق دليل المنع.