(الثالث): الاختيار (5).
(الرابع): الرشد، فلا
____________________
للجارية سبع سنين فكذلك " (* 1). وفي الشرائع: " الرواية شاذة ".
لمخالفتها لاجماع المسلمين على ظاهرها من حصول البلوغ بذلك، فإن عمل بها لزم ترتيب جميع أحكام البلوغ ببلوغ الثمان سنين. وإن طرحناها في غير الوصية للاجماع في تعين طرحها فيها أيضا لذلك.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. لسلب عبارته لسلب قصده، فلا يصح إنشاؤه وإن كان عن قصد. والعمدة الاجماع.
(2) كما نسب إلى الأصحاب لعدم المانع، فيدخل في عموم الأدلة.
(3) للأصل. ويقتضيه الاجماع المحكي عن مصابيح العلامة الطباطبائي بل تصريح الأصحاب بصحة وصية الأدواري ظاهر في بنائهم على عدم بطلانها بطرو الجنون، فيكون المقام خارجا عن قاعدة بطلان العقود الجائزة بطرو الجنون - بناء على أن الوصية منها - كما لا تبطل بالموت ضرورة، بل الموت ملزم لها، كما هو ظاهر.
(4) لما ذكر.
(5) إجماعا. ويقتضيه حديث نفي الاكراه المروي عند الفريقين، بل قيل: إنه متفق عليه بين المسلمين. وهو وإن كان ظاهرا في نفي
لمخالفتها لاجماع المسلمين على ظاهرها من حصول البلوغ بذلك، فإن عمل بها لزم ترتيب جميع أحكام البلوغ ببلوغ الثمان سنين. وإن طرحناها في غير الوصية للاجماع في تعين طرحها فيها أيضا لذلك.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. لسلب عبارته لسلب قصده، فلا يصح إنشاؤه وإن كان عن قصد. والعمدة الاجماع.
(2) كما نسب إلى الأصحاب لعدم المانع، فيدخل في عموم الأدلة.
(3) للأصل. ويقتضيه الاجماع المحكي عن مصابيح العلامة الطباطبائي بل تصريح الأصحاب بصحة وصية الأدواري ظاهر في بنائهم على عدم بطلانها بطرو الجنون، فيكون المقام خارجا عن قاعدة بطلان العقود الجائزة بطرو الجنون - بناء على أن الوصية منها - كما لا تبطل بالموت ضرورة، بل الموت ملزم لها، كما هو ظاهر.
(4) لما ذكر.
(5) إجماعا. ويقتضيه حديث نفي الاكراه المروي عند الفريقين، بل قيل: إنه متفق عليه بين المسلمين. وهو وإن كان ظاهرا في نفي