(مسألة 17): يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص، والمهر، وسائر الخصوصيات. وإلا كان فضوليا (2) موقوفا على الإجازة.
ومع الاطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل (3) من سائر الجهات. ومع التعدي يصير فضوليا (4).
ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه (5). للانصراف عنه. نعم لو كان التوكيل على وجه
____________________
صحة النسبة إليه أعم من ذلك. ولا يجئ ذلك فيما لو وكل في تزويج نفسه، ثم أحرم فزوجه الوكيل حال الاحرام، للفرق بين المصدر وحاصل المصدر. فلاحظ. فالمنع في الولي يختص بما إذا كان التوكيل حال الاحرام والعقد كذلك. إلا أن يقوم إجماع على خلافه.
(1) لاطلاق الأدلة من غير معارض.
(2) بلا خلاف ولا إشكال. لعدم شمول الإذن للعقد الواقع، فلا يصح بدون الإجازة، لقاعدة السلطنة.
(3) كما في سائر موارد الوكالة، من غير خلاف بينهم في ذلك، كما يظهر من مراجعة كلماتهم في مبحث الوكالة. ويقتضيه منصرف التوكيل، الذي هو استنابة في التصرف لمصلحة الموكل.
(4) لعدم الإذن في التصرف، فلا يصح بدون الإجازة، كما تقدم.
(5) كما نص على ذلك في الشرائع، والقواعد، وغيرهما. وفي المسالك:
أنه لا خلاف في أنه لا يجوز له تزويجها من نفسه مع تعيين الزوج، ومع الاطلاق. وحكى عن التذكرة احتمال جواز أن يزوجها من نفسه مع الاطلاق،
(1) لاطلاق الأدلة من غير معارض.
(2) بلا خلاف ولا إشكال. لعدم شمول الإذن للعقد الواقع، فلا يصح بدون الإجازة، لقاعدة السلطنة.
(3) كما في سائر موارد الوكالة، من غير خلاف بينهم في ذلك، كما يظهر من مراجعة كلماتهم في مبحث الوكالة. ويقتضيه منصرف التوكيل، الذي هو استنابة في التصرف لمصلحة الموكل.
(4) لعدم الإذن في التصرف، فلا يصح بدون الإجازة، كما تقدم.
(5) كما نص على ذلك في الشرائع، والقواعد، وغيرهما. وفي المسالك:
أنه لا خلاف في أنه لا يجوز له تزويجها من نفسه مع تعيين الزوج، ومع الاطلاق. وحكى عن التذكرة احتمال جواز أن يزوجها من نفسه مع الاطلاق،