____________________
يتزوج المرأة التي لو لم يتزوجها زنت، ولا تزويج الرجل الذي لولا تزوجه زنى، ولا نحو ذلك.
(1) للأصل. فإن قلت: الأصل يقتضي وجوب الوطء، لأن الوجوب كان سابقا فيستصحب. قلت: لا إشكال في وجوب الوطء بعد تمام الأربعة أشهر إذا لم يكن وطأ فيها. وإنما الكلام في وجوبه ثانيا بعنوان القضاء عما فات، والأصل فيه البراءة، واستصحاب عدمه.
(2) كأنه يشير إلى قاعدة كلية، وهي: من فوت حق غيره وجب عليه استحلاله. وقد استدل عليها شيخنا الأعظم في مكاسبه بالأصل، والنصوص، منها ما رواه الكراجكي عن علي بن الحسين (ع) عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمؤمن على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو.. إلى أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة ويقضى له عليه " (* 1). ونحوه غيره. لكن يشكل الأصل المذكور: بأنه بعد التصرف في الحق يسقط بذهاب موضوعه، فلا يحتاج في سقوطه إلى عفو وإرضاء. مثلا إذا كان لأحد حق على آخر أن لا يأكل من طعام، فأكل، عصى وجرى على خلاف الحق، فبطل الحق وسقط.
ولا مجال لأصالة بقائه. نعم إذا احتمل دخله في رفع العقاب وجب عقلا تحصيله، لكن إطلاق أن التوبة ماحية للذنب، رافع للاحتمال المذكور.
(1) للأصل. فإن قلت: الأصل يقتضي وجوب الوطء، لأن الوجوب كان سابقا فيستصحب. قلت: لا إشكال في وجوب الوطء بعد تمام الأربعة أشهر إذا لم يكن وطأ فيها. وإنما الكلام في وجوبه ثانيا بعنوان القضاء عما فات، والأصل فيه البراءة، واستصحاب عدمه.
(2) كأنه يشير إلى قاعدة كلية، وهي: من فوت حق غيره وجب عليه استحلاله. وقد استدل عليها شيخنا الأعظم في مكاسبه بالأصل، والنصوص، منها ما رواه الكراجكي عن علي بن الحسين (ع) عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمؤمن على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو.. إلى أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة ويقضى له عليه " (* 1). ونحوه غيره. لكن يشكل الأصل المذكور: بأنه بعد التصرف في الحق يسقط بذهاب موضوعه، فلا يحتاج في سقوطه إلى عفو وإرضاء. مثلا إذا كان لأحد حق على آخر أن لا يأكل من طعام، فأكل، عصى وجرى على خلاف الحق، فبطل الحق وسقط.
ولا مجال لأصالة بقائه. نعم إذا احتمل دخله في رفع العقاب وجب عقلا تحصيله، لكن إطلاق أن التوبة ماحية للذنب، رافع للاحتمال المذكور.