" قبلت " (1). ولا يبعد كفاية " رضيت ". ولا يشترط ذكر المتعلقات، فيجوز الاقتصار على لفظ: " قبلت " من
____________________
بضم الآخر إليه. وهذا الضم كما يمكن لحاظه في الزوجة بأن تنضم إلى الرجل، يمكن لحاظه في الرجل بأن يضم إلى الزوجة. لكن شرافة الذكر تقتضي الأول، لأن الضم فيه تابعية ومتبوعية، والرجل أولى بالمتبوعية، كما أن الأنثى أولى بالتابعية، فلذلك تعارف إيجاب المرأة بقولها للرجل: " زوجتك نفسي "، ولم يتعارف إيجاب الرجل بقوله للمرأة: " زوجتك نفسي ".
فإذا وقع الايجاب من الرجل، فتارة: يكون المعنى الذي يوجبه أن تنضم إليه المرأة، فيقول: " تزوجتك "، فتقول هي: " قبلت " ونحوه.
وأخرى: يكون المعنى الذي يوجبه معنى آخر غيره، مثل أن يقول الرجل للمرأة: " زوجتك نفسي ". أما الأول: فلا ينبغي الاشكال في صحته، كما يقتضيه إطلاق الأدلة، وما ورد في بيان كيفية المتعة. والاقتصار فيه على مورده ينافيه ما في بعض تلك النصوص، من أنه إذا لم يذكر الأجل انقلب دائما. فتأمل. وأما الثاني: فلا يخلو من إشكال. ومجرد كون المرأة زوجة في الكتاب والسنة والعرف لا يصحح الاستعمال المذكور، لامكان أن يكون الزوجية فيها تبعية لا أصلية، نظير عوضية المبيع للثمن.
نعم في مادة النكاح يجوز الايجاب ب " أنكحتك نفسي " من كل من الرجل والمرأة، لورود كل من الأمرين في الاستعمال الصحيح، قال الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) (* 1)، وقال تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) (* 2).
(1) للاقتصار عليه في كلام جماعة. وكأنه للانصراف إلى المتعارف.
فإذا وقع الايجاب من الرجل، فتارة: يكون المعنى الذي يوجبه أن تنضم إليه المرأة، فيقول: " تزوجتك "، فتقول هي: " قبلت " ونحوه.
وأخرى: يكون المعنى الذي يوجبه معنى آخر غيره، مثل أن يقول الرجل للمرأة: " زوجتك نفسي ". أما الأول: فلا ينبغي الاشكال في صحته، كما يقتضيه إطلاق الأدلة، وما ورد في بيان كيفية المتعة. والاقتصار فيه على مورده ينافيه ما في بعض تلك النصوص، من أنه إذا لم يذكر الأجل انقلب دائما. فتأمل. وأما الثاني: فلا يخلو من إشكال. ومجرد كون المرأة زوجة في الكتاب والسنة والعرف لا يصحح الاستعمال المذكور، لامكان أن يكون الزوجية فيها تبعية لا أصلية، نظير عوضية المبيع للثمن.
نعم في مادة النكاح يجوز الايجاب ب " أنكحتك نفسي " من كل من الرجل والمرأة، لورود كل من الأمرين في الاستعمال الصحيح، قال الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) (* 1)، وقال تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) (* 2).
(1) للاقتصار عليه في كلام جماعة. وكأنه للانصراف إلى المتعارف.