____________________
وفي خبر عبد الله بن محمد أنه قال له أبو عبد الله (ع): " لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت فهو خير لك " (* 1).
وعن المبسوط: اعتبار ترك باقي الاستمتاعات فيه أيضا. وهو صريح محكي السرائر. وليس له دليل ظاهر. نعم في خبر إبراهيم بن عبد الحميد قال: " سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلي أيطؤها قال (ع): لا. قلت: فدون الفرج، قال: لا يقربها " (* 2). وفيه - مع أنه وارد في الحبلى التي لا استبراء فيها -: أنه معارض بصحيح رفاعة قال: " سألت أبا الحسن موسى (ع) فقلت: اشترى الجارية...
(إلى أن قال): قلت: فإن كانت حبلى فمالي منها إذا أردت؟ قال (ع):
لك ما دون الفرج " (* 3). ونحوه موثق زرارة (* 4)، وخبر أبي بصير (* 5) فالمتعين حمل الرواية على الكراهة.
(1) كما نص على ذلك في الجواهر، وحكى عن الكركي: أنه استشكل فيه ولم يرجح، ثم قال: " لكن وجه الترجيح فيه واضح. ضرورة
وعن المبسوط: اعتبار ترك باقي الاستمتاعات فيه أيضا. وهو صريح محكي السرائر. وليس له دليل ظاهر. نعم في خبر إبراهيم بن عبد الحميد قال: " سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلي أيطؤها قال (ع): لا. قلت: فدون الفرج، قال: لا يقربها " (* 2). وفيه - مع أنه وارد في الحبلى التي لا استبراء فيها -: أنه معارض بصحيح رفاعة قال: " سألت أبا الحسن موسى (ع) فقلت: اشترى الجارية...
(إلى أن قال): قلت: فإن كانت حبلى فمالي منها إذا أردت؟ قال (ع):
لك ما دون الفرج " (* 3). ونحوه موثق زرارة (* 4)، وخبر أبي بصير (* 5) فالمتعين حمل الرواية على الكراهة.
(1) كما نص على ذلك في الجواهر، وحكى عن الكركي: أنه استشكل فيه ولم يرجح، ثم قال: " لكن وجه الترجيح فيه واضح. ضرورة