(مسألة 35): إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل، وزوجها الوكيل الآخر من آخر، فإن علم السابق من العقدين
____________________
عليه المصنف (ره) في حاشيته على ذلك بانصراف أدلة الفضولي عن شمول الفرض، فإن لازمه جواز الإجازة ولو بعد مضي خمسين سنة. والحكم ببطلان عقدها الذي عملت بمقتضاه خمسين سنة من المنكرات. إنتهى ويمكن أن يقال في وجهه: إن المرأة المذكورة في المثال بعد أن صارت ذات بعل حرم عليها التزويج ولم يصح منها. والإجازة للعقد الفضولي تزويج، فلا يجوز لها، ولا يصح منها. وكذلك الحكم في مثال الرجل الذي زوج فضولا، فإنه إذا تزوج مباشرة أم الزوجة التي عقد عليها فضولا فإذا أجاز العقد الفضولي فقد تزوج بنت زوجته ولا يصح منه ذلك. وبالجملة: الإجازة لا تصح إلا إذا كان المجيز له سلطان عليها وفي المثالين بعد وقوع التصرف المباشري من المرأة والرجل خرجت إجازة العقد الفضولي عن سلطنة المجيز فإنه لا يصح لذات البعل أن تتزوج ولا يصح لمن تزوج الأم أن يتزوج بنتها وإطلاق ذلك يقتضي المنع حتى من هذا التزويج الحاصل بالإجازة ودعوى اختصاص ذلك بالتزويج اللاحق ولا يشمل السابق فإن السابق يمنع اللاحق والإجازة في المقام ليست تزويجا لاحقا بل تزويج سابق بناء على الكشف على أي وجوهه كان. مدفوعة: بأن الممنوع عنه التزويج اللاحق إنشاء لا منشأ والإجازة لاحقة إنشاء وإن كان المجاز هو التزويج السابق فالمدار في السبق واللحوق على الانشاء لا على المنشأ