والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين الزوج ليلا (3).
____________________
إن كان الزوج دخل بها وهي معه، ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها، فلا شئ له عليه، ولا لغيره. وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر، إذا كان يعرف هذا الأمر.. " (* 1) واشتماله على ما لا يعمل بظاهره غير قادح في حجيته على المقام.
(1) يعني: منعا تكوينيا بأن حبسها، أو تشريعيا وقد امتنعت بمنعه.
لكن في الصورة الأولى لا موجب لسقوط النفقة، لأنها معذورة في ترك التمكين، ومعه لا تسقط النفقة. وكان الأولى استثناء صورة نشوزها، بدل ما ذكر.
(2) يعني: اشتراط كون أدائها عليه. أما إذا اشترط كون ثبوتها عليه ففيه إشكال، لأنه مخالف للكتاب، فقد جعل فيه ثبوتها على الزوج.
قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (* 2).
(3) قال في القواعد: " وللسيد استخدام الأمة نهارا. وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا ". وفي جامع المقاصد: " لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا قطعا. بل يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا، لأن السيد يملك من أمته منفعة الاستخدام، ومنفعة الاستمتاع، فإذا زوجها فقد عقد على إحدى منفعتيها، وبقيت المنفعة الأخرى يستحق استيفاؤها
(1) يعني: منعا تكوينيا بأن حبسها، أو تشريعيا وقد امتنعت بمنعه.
لكن في الصورة الأولى لا موجب لسقوط النفقة، لأنها معذورة في ترك التمكين، ومعه لا تسقط النفقة. وكان الأولى استثناء صورة نشوزها، بدل ما ذكر.
(2) يعني: اشتراط كون أدائها عليه. أما إذا اشترط كون ثبوتها عليه ففيه إشكال، لأنه مخالف للكتاب، فقد جعل فيه ثبوتها على الزوج.
قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (* 2).
(3) قال في القواعد: " وللسيد استخدام الأمة نهارا. وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا ". وفي جامع المقاصد: " لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا قطعا. بل يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا، لأن السيد يملك من أمته منفعة الاستخدام، ومنفعة الاستمتاع، فإذا زوجها فقد عقد على إحدى منفعتيها، وبقيت المنفعة الأخرى يستحق استيفاؤها