ثم إن المولى إذا أذن فتارة يعين مقدار المهر، وتارة يعمم، وتارة يطلق، فعلى الأولين: لا إشكال. وعلى الأخير:
ينصرف إلى المتعارف (3). وإذا تعدى وقف على إجازته (4).
وقيل: يكون الزائد في ذمته (5) يتبع به بعد العتق. وكذا
____________________
ولم يلزم المولى حينئذ، وأنها رضيت بكونه في ذمة العبد. وفيهما منع ظاهر ".
(1) قد عرفت أن عدم قدرة العبد على الأداء قرينة عرفية على إرادة تعهد المولى بالدفع من إجازته العقد السابق.
(2) الصورتان المذكورتان غير داخلتين في محل الكلام، إذ لا ريب في أن مقتضى الإجازة صحة تعيين المملوك.
(3) قد تكرر بيان أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به، ولو أوجب ذلك لزم تأسيس فقه جديد. لكن بناء الفقهاء في باب التوكيل في البيع والشراء والإجارة وأمثالها. على الانصراف إلى المتعارف، وتقييد الاطلاق به، فإذا تعدى الوكيل كان العقد فضوليا، ولا يصح إلا بإجازة المالك. ووجهه: أن الوكيل يجب عليه ملاحظة مصلحة الموكل، فالتعدي عن مهر المثل خلاف مصلحته. وكأنه في المقام كذلك. وعليه فلا بد من ملاحظة مصلحة المالك في تصرف العبد، والتجاوز عن مهر المثل خلاف مصلحته. وإذا كان المهر في ذمة العبد يتبع به بعد العتق، وقد أذن له المولى فلا بأس لو تجاوز المهر مهر المثل، لأنه لا يرتبط بمصلحة المولى.
(4) راجع إلى الصورة الأولى والأخيرة، التي يمكن فرض التعدي فيهما.
(5) كما لعله المشهور، والمصرح به في الشرائع والقواعد. وفي المسالك:
(1) قد عرفت أن عدم قدرة العبد على الأداء قرينة عرفية على إرادة تعهد المولى بالدفع من إجازته العقد السابق.
(2) الصورتان المذكورتان غير داخلتين في محل الكلام، إذ لا ريب في أن مقتضى الإجازة صحة تعيين المملوك.
(3) قد تكرر بيان أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به، ولو أوجب ذلك لزم تأسيس فقه جديد. لكن بناء الفقهاء في باب التوكيل في البيع والشراء والإجارة وأمثالها. على الانصراف إلى المتعارف، وتقييد الاطلاق به، فإذا تعدى الوكيل كان العقد فضوليا، ولا يصح إلا بإجازة المالك. ووجهه: أن الوكيل يجب عليه ملاحظة مصلحة الموكل، فالتعدي عن مهر المثل خلاف مصلحته. وكأنه في المقام كذلك. وعليه فلا بد من ملاحظة مصلحة المالك في تصرف العبد، والتجاوز عن مهر المثل خلاف مصلحته. وإذا كان المهر في ذمة العبد يتبع به بعد العتق، وقد أذن له المولى فلا بأس لو تجاوز المهر مهر المثل، لأنه لا يرتبط بمصلحة المولى.
(4) راجع إلى الصورة الأولى والأخيرة، التي يمكن فرض التعدي فيهما.
(5) كما لعله المشهور، والمصرح به في الشرائع والقواعد. وفي المسالك: