(مسألة 50): الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين (2)
____________________
(1) وهو صحيح بريد العجلي قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها، وكانت أكبر منها، فأدخلت منزل زوجها ليلا، فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها، ولبستها، ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح، واستحيت الجارية أن تتكلم، فدخل الزوج الحجلة فواقعها، وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته، فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، وأن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها، وقعدت في الحجلة، ونحتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر. فقال: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها. وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن. ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته " (* 1). وهذا الصحيح نظير ما قبله يظهر من الأصحاب إعراضهم عنه، لعدم تعرضهم لمضمونه. فالعمل به غير ظاهر.
مع أن مورده وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من عدتها، وهو غير ما نحن فيه. اللهم إلا أن يستفاد منه حكم ما نحن فيه، لعدم الفرق.
(2) كما هو المعروف بين الأصحاب، بل ظاهرهم الاتفاق عليه، وفي الجواهر: " لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب ولا متأخريهم ذكر ذلك في المكروهات، فضلا عن المحرمات المحصورة في ظاهر بعض وصريح آخر في غيره ". وقال في الحدائق: " هذه المسألة لم يحدث فيها الكلام
مع أن مورده وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من عدتها، وهو غير ما نحن فيه. اللهم إلا أن يستفاد منه حكم ما نحن فيه، لعدم الفرق.
(2) كما هو المعروف بين الأصحاب، بل ظاهرهم الاتفاق عليه، وفي الجواهر: " لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب ولا متأخريهم ذكر ذلك في المكروهات، فضلا عن المحرمات المحصورة في ظاهر بعض وصريح آخر في غيره ". وقال في الحدائق: " هذه المسألة لم يحدث فيها الكلام