(مسألة 20): إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صح على الأقوى (2).
(مسألة 21): إذا تزوج العمة وابنة الأخ، وشك
____________________
غير موضع من هذا الشرح أن مفاد الشرط ثبوت حق للمشروط له. فراجع.
(1) بعد ما كان اعتبار الإذن من باب الحكم الشرعي يكون شرط أن يكون له العقد من قبيل الشرط المخالف للكتاب، فيبطل، إلا أن يرجع إلى شرط الوكالة عنها في الإذن، فيصح. لكن في جواز عزله الوجهان السابقان. أو يرجع إلى اشتراط بقاء الإذن له إلى حين العقد.
لكن في جواز العدول عن الإذن أيضا الوجهان السابقان. أو يرجع إلى اشتراط الإذن فعلا. لكنها غير كافية مع ظهور الكراهة بعد ذلك.
(2) كما عن العلامة في جملة من كتبه، وكثير من المتأخرين، لتحقق شرط الصحة وهو الإذن، فيشمله دليل الصحة من غير معارض. وفي الشرائع والنافع وغيرهما: البطلان، للنهي عنه المقتضي للفساد. لكنه ممنوع بعد حصول الإذن. أو لدلالة النهي على خروج المعقود عليها عن قابلية النكاح. وهو أيضا ممنوع بعد حصول الإذن. أو لخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل " (* 1). وفيه: أنه لا يشمل المقام بعد الإذن وإن شمله قبل الإذن، ولا تنافي بين الحكمين في زمانين.
أو لظهور أدلة اعتبار الإذن في كونها مقارنة للعقد. وهو أيضا ممنوع.
أو لأن العقد علي بنت الأخ والأخت بدون إذن العمة أو الخالة معصية لله سبحانه، فيكون فاسدا، لما ورد في نكاح العبد بغير إذن مولاه من
(1) بعد ما كان اعتبار الإذن من باب الحكم الشرعي يكون شرط أن يكون له العقد من قبيل الشرط المخالف للكتاب، فيبطل، إلا أن يرجع إلى شرط الوكالة عنها في الإذن، فيصح. لكن في جواز عزله الوجهان السابقان. أو يرجع إلى اشتراط بقاء الإذن له إلى حين العقد.
لكن في جواز العدول عن الإذن أيضا الوجهان السابقان. أو يرجع إلى اشتراط الإذن فعلا. لكنها غير كافية مع ظهور الكراهة بعد ذلك.
(2) كما عن العلامة في جملة من كتبه، وكثير من المتأخرين، لتحقق شرط الصحة وهو الإذن، فيشمله دليل الصحة من غير معارض. وفي الشرائع والنافع وغيرهما: البطلان، للنهي عنه المقتضي للفساد. لكنه ممنوع بعد حصول الإذن. أو لدلالة النهي على خروج المعقود عليها عن قابلية النكاح. وهو أيضا ممنوع بعد حصول الإذن. أو لخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل " (* 1). وفيه: أنه لا يشمل المقام بعد الإذن وإن شمله قبل الإذن، ولا تنافي بين الحكمين في زمانين.
أو لظهور أدلة اعتبار الإذن في كونها مقارنة للعقد. وهو أيضا ممنوع.
أو لأن العقد علي بنت الأخ والأخت بدون إذن العمة أو الخالة معصية لله سبحانه، فيكون فاسدا، لما ورد في نكاح العبد بغير إذن مولاه من