وأما العكس - وهو نكاح الحرة على الأمة - فهو جائز ولازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال (3). وأما مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها (4)
____________________
(1) لم يتضح وجه هذا الاستثناء، لأنه مع عدم الشرطين يكون المنع أولى. والمظنون أن هذا الاستثناء راجع إلى الجواز المذكور بقوله:
" نعم لا يبعد الجواز.. ". لكن نسخة الأصل كما هنا.
(2) كما احتمل ذلك في الجواهر، بناء على ظهور دليل اعتبار الإذن في القابلة، فيبقى غيرها داخلا تحت عمومات الحل. ثم احتمل العدم، لاطلاق النهي عن نكاح الأمة على الحرة، المقتصر في تقييده على صورة الإذن من القابلة، ويبقى غيرها داخلا تحت عموم المنع. وهذا هو الموافق للقواعد، لأن عموم المنع أخص من عموم الحل، فيقدم عليه. ومنه يظهر ضعف ما عن المبسوط من القول بالصحة.
(3) بلا خلاف فيه ولا إشكال، لأصالة الحل واللزوم. وخصوص النصوص المتضمنة جواز تزويج الحرة على الأمة، كما تقدم بعضها.
(4) كما هو المعروف. ويشهد له خبر يحيى الأزرق: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له امرأة وليدة، فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة. فقال (ع): إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم. قلت: قد أخذت المهر، فتذهب به؟ قال (ع): نعم، بما استحل من فرجها " (* 1). ونحوه موثق سماعة المتقدم عن الكافي. وعن
" نعم لا يبعد الجواز.. ". لكن نسخة الأصل كما هنا.
(2) كما احتمل ذلك في الجواهر، بناء على ظهور دليل اعتبار الإذن في القابلة، فيبقى غيرها داخلا تحت عمومات الحل. ثم احتمل العدم، لاطلاق النهي عن نكاح الأمة على الحرة، المقتصر في تقييده على صورة الإذن من القابلة، ويبقى غيرها داخلا تحت عموم المنع. وهذا هو الموافق للقواعد، لأن عموم المنع أخص من عموم الحل، فيقدم عليه. ومنه يظهر ضعف ما عن المبسوط من القول بالصحة.
(3) بلا خلاف فيه ولا إشكال، لأصالة الحل واللزوم. وخصوص النصوص المتضمنة جواز تزويج الحرة على الأمة، كما تقدم بعضها.
(4) كما هو المعروف. ويشهد له خبر يحيى الأزرق: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له امرأة وليدة، فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة. فقال (ع): إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم. قلت: قد أخذت المهر، فتذهب به؟ قال (ع): نعم، بما استحل من فرجها " (* 1). ونحوه موثق سماعة المتقدم عن الكافي. وعن