____________________
وليان مسلم وكافر فالولاية للكافر. وهو غريب. وأغرب منه التمسك له بقول تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض). إذ هو في غير ما نحن فيه قطعا، كما تقدم.
(1) بلا خلاف ولا إشكال فيه وفيما بعده. فإن المحرم لا يصح العقد منه له ولا لغيره. وفي الجواهر: " الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض إن لم يكن متواترا ". وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " قال ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج. وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل " (* 1). ونحوه غيره.
(2) كما نص على ذلك في الجواهر في الفرع الثاني من مبحث تحريم النساء على المحرم. ويظهر منه أنه مفروغ عنه عندهم. لاطلاق النص الشامل للثاني شموله للأول، لأن الوكيل نائب عن الموكل، ففعله فعله. فإذا وكل الولي وهو محرم محلا على تزويج المولى عليه المحل، ففعل الوكيل ذلك حال احرام الولي، صدق أنه زوج المولى عليه وهو محرم. وكذا لو وكل الولي حال إحلاله محلا على تزويج المولى عليه المحل، ففعل الوكيل ذلك حال إحرام الولي، فإنه يصدق أنه زوجه وهو محرم. لأن فعل الوكيل إذا كان فعلا للموكل صدق أن الموكل المحرم زوج المولى عليه، وإن كان التوكيل سابقا على الاحرام. اللهم إلا أن يقال: إن الظاهر من قولهم (ع):
" إن المحرم لا يزوج " (* 2): المنع من أن يصدر منه حال الاحرام ما يوجب التزويج، والتزويج في الفرض ليس صادرا من الولي حال الاحرام. ومجرد
(1) بلا خلاف ولا إشكال فيه وفيما بعده. فإن المحرم لا يصح العقد منه له ولا لغيره. وفي الجواهر: " الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض إن لم يكن متواترا ". وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " قال ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج. وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل " (* 1). ونحوه غيره.
(2) كما نص على ذلك في الجواهر في الفرع الثاني من مبحث تحريم النساء على المحرم. ويظهر منه أنه مفروغ عنه عندهم. لاطلاق النص الشامل للثاني شموله للأول، لأن الوكيل نائب عن الموكل، ففعله فعله. فإذا وكل الولي وهو محرم محلا على تزويج المولى عليه المحل، ففعل الوكيل ذلك حال احرام الولي، صدق أنه زوج المولى عليه وهو محرم. وكذا لو وكل الولي حال إحلاله محلا على تزويج المولى عليه المحل، ففعل الوكيل ذلك حال إحرام الولي، فإنه يصدق أنه زوجه وهو محرم. لأن فعل الوكيل إذا كان فعلا للموكل صدق أن الموكل المحرم زوج المولى عليه، وإن كان التوكيل سابقا على الاحرام. اللهم إلا أن يقال: إن الظاهر من قولهم (ع):
" إن المحرم لا يزوج " (* 2): المنع من أن يصدر منه حال الاحرام ما يوجب التزويج، والتزويج في الفرض ليس صادرا من الولي حال الاحرام. ومجرد