والأحوط اعتبار الماضوية (2)
____________________
ظاهرة، إذ كونه كالكناية ممنوع، كعدم الصحة في الكناية إذا كانت الدلالة ظاهرة. والأصل والاحتياط لا مجال لهما مع الاطلاق. والانصراف إلى العربية - لأنه المتعارف - بدوي، لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق.
مع أن كون المتعارف مطلقا العربية ممنوع، بل المتعارف عند أهل كل لغة ما هو بلغتهم، فلو بني على تقييد المطلق بالمتعارف كان اللازم اعتبار كل لغة عند أهلها، فلا يصح بالعربية لغير العربي - فالبناء على جواز غير العربي - كما عن ابن حمزة - غير بعيد، بل هو المتعين.
(1) يظهر من التذكرة الاتفاق منا على الجواز مع عدم القدرة على العربية، وعدم إمكان التعلم، وإن تمكن من التوكيل. وكأنهم استفادوا ذلك مما ورد في طلاق الأخرس من الاجتزاء فيه بالفعل الدال على إنشاء الفرق (* 1). لكن استفادة حكم المقام من ذلك المقام غير ظاهرة. فلو بني على لزوم الاحتياط في الباب كان اللازم عدم الاكتفاء بالترجمة حتى مع عدم إمكان التوكيل. اللهم إلا أن يكون الاجماع هو المستند.
(2) كما هو المشهور بين علمائنا خصوص المتأخرين منهم. كذا في المسالك. واستدل له بأن الماضي دال على صريح الانشاء المطلوب في العقود، بخلاف صيغة المضارع والأمر، فإنهما ليسا موضوعين للانشاء. ولاحتمال الأول الوعد. وللزوم الاقتصار على المتيقن، وغير الماضي مشكوك. ولأن تجويز غيره يؤدي إلى انتشار الصيغة وعدم وقوفها على قاعدة. والجميع كما ترى. فإن الأول ممنوع. والماضي يكون خبرا تارة، وإنشاء أخرى،
مع أن كون المتعارف مطلقا العربية ممنوع، بل المتعارف عند أهل كل لغة ما هو بلغتهم، فلو بني على تقييد المطلق بالمتعارف كان اللازم اعتبار كل لغة عند أهلها، فلا يصح بالعربية لغير العربي - فالبناء على جواز غير العربي - كما عن ابن حمزة - غير بعيد، بل هو المتعين.
(1) يظهر من التذكرة الاتفاق منا على الجواز مع عدم القدرة على العربية، وعدم إمكان التعلم، وإن تمكن من التوكيل. وكأنهم استفادوا ذلك مما ورد في طلاق الأخرس من الاجتزاء فيه بالفعل الدال على إنشاء الفرق (* 1). لكن استفادة حكم المقام من ذلك المقام غير ظاهرة. فلو بني على لزوم الاحتياط في الباب كان اللازم عدم الاكتفاء بالترجمة حتى مع عدم إمكان التوكيل. اللهم إلا أن يكون الاجماع هو المستند.
(2) كما هو المشهور بين علمائنا خصوص المتأخرين منهم. كذا في المسالك. واستدل له بأن الماضي دال على صريح الانشاء المطلوب في العقود، بخلاف صيغة المضارع والأمر، فإنهما ليسا موضوعين للانشاء. ولاحتمال الأول الوعد. وللزوم الاقتصار على المتيقن، وغير الماضي مشكوك. ولأن تجويز غيره يؤدي إلى انتشار الصيغة وعدم وقوفها على قاعدة. والجميع كما ترى. فإن الأول ممنوع. والماضي يكون خبرا تارة، وإنشاء أخرى،