بل لو أوصى ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته، فيخرج منها الثلث (2) كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ، بل وإن
____________________
(1) يشكل بأن النصب حال الوفاة يكون للوارث، لأنه غير موصى به، وإذا كان النصب للوارث كان أثره - وهو الصيد - له لا للميت حتى تخرج منه وصيته. نظير ما إذا ترك شاتين قد أوصى بإحداهما بعينها لزيد وكانتا متساويتين في القيمة، فإن ترد الوصية في سدس الشاة الموصى بها، فإذا ولدت الشاة الأخرى لم يكن متداركا به النقص، لأنه ملك الوارث لا غير. وكذا الكلام فيما لو أوصى بمائة دينار مثلا فإن العين الخارجية للوارث والنماء تابع لها، فيكون للوارث.
(2) إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا، كذا في الجواهر، وفي جامع المقاصد: دعوى الاطباق عليه. وهو كذلك على الظاهر، فإنه لم ينقل فيه خلاف أو اشكال. وتدل عليه النصوص، كصحيح محمد بن قيس، قال: " قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع، فيقتل الرجل خطأ، يعني الموصي. فقال يجاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته " (* 1). وخبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته " (* 2)، ونحوهما غيرهما.
(2) إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا، كذا في الجواهر، وفي جامع المقاصد: دعوى الاطباق عليه. وهو كذلك على الظاهر، فإنه لم ينقل فيه خلاف أو اشكال. وتدل عليه النصوص، كصحيح محمد بن قيس، قال: " قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع، فيقتل الرجل خطأ، يعني الموصي. فقال يجاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته " (* 1). وخبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته " (* 2)، ونحوهما غيرهما.