وأما المفلس فلا مانع من وصيته وإن كانت بعد حجر الحاكم، لعدم الضرر بها على الغرماء (2)، لتقدم الدين على الوصية، (الخامس): الحرية، فلا تصح
____________________
المؤاخذة لكن استشهاد الإمام (ع) به في نفي الصحة يقتضي جواز التمسك به في المقام. ففي صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع): " في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟
فقال (ع): لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا " (* 1).
(1) كما عن ظاهر ابن حمزة، وعن التحرير، وهو ظاهر القواعد، وفي جامع المقاصد: إنه قوي. لعموم حجر السفيه عن التصرف في ماله لكن في جامع المقاصد: " المشهور بين الأصحاب جواز وصية السفيه في البر والمعروف، وفي الحدائق عن الدروس: أنه حكى عن المفيد وسلار والحلبي عدم نفوذ وصيته إلا في البر والمعروف. ويقتضيه عموم الصحة وقصور أدلة الحجر عن شمول المقام، لظهورها في الامتنان عليه، فلا تقتضي حرمانه عن الانتفاع بماله.
(2) لأن المانع من صحة تصرفه كونه مزاحما لحقوق الغرماء، وهذا المعنى غير آت في الوصية، لتقدم الدين عليها. وإن كانت لا يترتب الأثر عليها إلا بعد خروجه حال الموت عن التفليس، إما لتملكه ما لا يزيد على دينه، أو لبراءة ذمته من بعض الدين. وكذا إذا برئت ذمته بعد الموت من بعض الدين بتبرع أو بابراء بعض الغرماء. وبالجملة: المفلس لا يترتب الأثر على وصيته إلا إذا مات غير مفلس، فيكون حال التفليس
فقال (ع): لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا " (* 1).
(1) كما عن ظاهر ابن حمزة، وعن التحرير، وهو ظاهر القواعد، وفي جامع المقاصد: إنه قوي. لعموم حجر السفيه عن التصرف في ماله لكن في جامع المقاصد: " المشهور بين الأصحاب جواز وصية السفيه في البر والمعروف، وفي الحدائق عن الدروس: أنه حكى عن المفيد وسلار والحلبي عدم نفوذ وصيته إلا في البر والمعروف. ويقتضيه عموم الصحة وقصور أدلة الحجر عن شمول المقام، لظهورها في الامتنان عليه، فلا تقتضي حرمانه عن الانتفاع بماله.
(2) لأن المانع من صحة تصرفه كونه مزاحما لحقوق الغرماء، وهذا المعنى غير آت في الوصية، لتقدم الدين عليها. وإن كانت لا يترتب الأثر عليها إلا بعد خروجه حال الموت عن التفليس، إما لتملكه ما لا يزيد على دينه، أو لبراءة ذمته من بعض الدين. وكذا إذا برئت ذمته بعد الموت من بعض الدين بتبرع أو بابراء بعض الغرماء. وبالجملة: المفلس لا يترتب الأثر على وصيته إلا إذا مات غير مفلس، فيكون حال التفليس