____________________
(1) بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة. كذا في الجواهر: وفي المسالك:
" ربما كان إجماعا، والأخبار الصحيحة به متظافرة ". ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه. فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق " (* 1)، ورواية حمران عن أبي جعفر (ع): " في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم. قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجر الثلث كان في الذين سمى أخيرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، فلا يجوز له ذلك " (* 2)، ونحوهما غيرهما مما هو كثير، ولعله متواتر.
(2) حكي عن علي بن بابويه صحة الوصية بالكل، وعبارته غير ظاهرة في ذلك، قال: " فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية. فإن أوصى بماله كله فهو أعلم وما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى " فإن قوله (ره): " فهو الغاية في الوصية " مطابق لفتوى الأصحاب، وقوله: " وهو أعلم وما فعله " ظاهر في صورة احتمال عذره في الوصية
" ربما كان إجماعا، والأخبار الصحيحة به متظافرة ". ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه. فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق " (* 1)، ورواية حمران عن أبي جعفر (ع): " في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم. قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس، فإن عجر الثلث كان في الذين سمى أخيرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، فلا يجوز له ذلك " (* 2)، ونحوهما غيرهما مما هو كثير، ولعله متواتر.
(2) حكي عن علي بن بابويه صحة الوصية بالكل، وعبارته غير ظاهرة في ذلك، قال: " فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية. فإن أوصى بماله كله فهو أعلم وما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى " فإن قوله (ره): " فهو الغاية في الوصية " مطابق لفتوى الأصحاب، وقوله: " وهو أعلم وما فعله " ظاهر في صورة احتمال عذره في الوصية