(مسألة 5): لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل (5)، وإن لم تكن
____________________
(1) لخروجه عن موضع الأدلة، فيرجع فيه إلى أصالة الحل.
(2) ونسب إليه الحمل، فيكون ولدا، كما في الدخول، على ما في النصوص (* 1).
(3) كما نص على ذلك في كشف اللثام. وكأن وجه الاشكال: أن الخطاب في الآية الشريفة للمكلفين، فالدخول متعلق بهم، فلا يشمل دخول غيرهم. وفيه: أن الدخول مطلق لا يختص بحال التكليف.
(4) عن الإيضاح أنه نفى احتمال الخلاف في جانب الموطوءة.
(5) كما في الشرائع وغيرها، بل إجماعا، كما في الرياض، لحرمة التصرف في ملك الغير بغير إذنه. وللنصوص الآتية. نعم في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " قال: في كتاب علي (ع) إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا، ويأخذ الوالد من مال ولده ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك " (* 2). وظاهره جواز الوطء من غير تقويم، وإن كان الولد كبيرا. ولا بد حينئذ من تأويله، أو طرحه.
(2) ونسب إليه الحمل، فيكون ولدا، كما في الدخول، على ما في النصوص (* 1).
(3) كما نص على ذلك في كشف اللثام. وكأن وجه الاشكال: أن الخطاب في الآية الشريفة للمكلفين، فالدخول متعلق بهم، فلا يشمل دخول غيرهم. وفيه: أن الدخول مطلق لا يختص بحال التكليف.
(4) عن الإيضاح أنه نفى احتمال الخلاف في جانب الموطوءة.
(5) كما في الشرائع وغيرها، بل إجماعا، كما في الرياض، لحرمة التصرف في ملك الغير بغير إذنه. وللنصوص الآتية. نعم في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " قال: في كتاب علي (ع) إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا، ويأخذ الوالد من مال ولده ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك " (* 2). وظاهره جواز الوطء من غير تقويم، وإن كان الولد كبيرا. ولا بد حينئذ من تأويله، أو طرحه.