(مسألة 7): إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك (3)، فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيته، من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته، وبين علم الموصي بموته وعدمه. وقيل بالبطلان بموته قبل القبول (4). وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل، وبين غيره
____________________
لكن على هذا يختص المنع بما ينافي البقاء، ويجوز ما لا ينافي ذلك. وهذا غير بعيد عن المتفاهم العرفي. وإن كان التحقيق ما عرفت من كون الوصية إيقاعا ويترتب عليه المنع من جميع التصرفات، حتى غير المنافية.
(1) كما في الجواهر لعدم الدليل عليه.
(2) كما قواه في الجواهر. لا لقاعدة نفي الضرر، لأنها نافية، فلا تصلح للاثبات. بل لعموم حرمة الاضرار بالغير، بل في الجواهر لو تعذر إجبار الحاكم تولاه الحكام بنفسه، لكنه تأمل فيه، وكأنه ليس من الحقوق التي ينوب فيها الحاكم عن الممتنع، بل من الأحكام، وعموم حرمة الاضرار لا يصلح لتشريع مثل هذه النيابة.
(3) وفي رسالة شيخنا الأعظم: أنه المشهور بين القدماء والمتأخرين.
انتهى. وعن كشف الرموز: أنه انعقد عليه العمل.
(4) في الحدائق: أنه نقل عن جماعة من الأصحاب، منهم ابن الجنيد والعلامة في المختلف
(1) كما في الجواهر لعدم الدليل عليه.
(2) كما قواه في الجواهر. لا لقاعدة نفي الضرر، لأنها نافية، فلا تصلح للاثبات. بل لعموم حرمة الاضرار بالغير، بل في الجواهر لو تعذر إجبار الحاكم تولاه الحكام بنفسه، لكنه تأمل فيه، وكأنه ليس من الحقوق التي ينوب فيها الحاكم عن الممتنع، بل من الأحكام، وعموم حرمة الاضرار لا يصلح لتشريع مثل هذه النيابة.
(3) وفي رسالة شيخنا الأعظم: أنه المشهور بين القدماء والمتأخرين.
انتهى. وعن كشف الرموز: أنه انعقد عليه العمل.
(4) في الحدائق: أنه نقل عن جماعة من الأصحاب، منهم ابن الجنيد والعلامة في المختلف