(مسألة 21): لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر (2) مما يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلته، فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها. فلا تجري قاعدة الغرر هنا (3).
____________________
إلى ذلك، فيكون المنع لقصور في المتصرف، لا في موضوع التصرف.
وأما البيع والشراء له: فالظاهر أنه في الجملة لا إشكال فيه، فإنه يجوز للوصي بيع التركة، وإن كان بعض الورثة حملا، وإذا عزلت حصة الحمل فخيف عليها جاز للحاكم الشرعي أو غيره بيعها بما لا يخاف عليه.
فلاحظ. ومن ذلك تعرف الاشكال في قوله: " كما لا يصح.. " (1) لا إشكال في أنه لا تصح الوصية العهدية إلى الصبي منفردا، فضلا عن الحمل. وأما منضما إلى البالغ - بمعنى كونه وصيا حين الايصاء وإن كان لا يصح تصرفه - فالظاهر الصحة أيضا، لعموم الأدلة، ولا يحتاج فيها إلى القبول، كي يدعى عدم الدلالة عليه، فلا تصح: وأما التمليكية: فإنه لو توقفت على القبول - كما هو المشهور - كفى القبول بعد الولادة منه بعد البلوغ، أو من وليه قبله.
(2) في الجواهر ادعى الضرورة على ذلك. ويقتضيه السيرة القطعية. نعم يظهر من كشف اللثام في المسألة السابقة قدح كثرة الجهالة. ولكنه غير ظاهر.
(3) فإن النبوي المشهور: " نهى النبي عن بيع الغرر " (* 1) يختص
وأما البيع والشراء له: فالظاهر أنه في الجملة لا إشكال فيه، فإنه يجوز للوصي بيع التركة، وإن كان بعض الورثة حملا، وإذا عزلت حصة الحمل فخيف عليها جاز للحاكم الشرعي أو غيره بيعها بما لا يخاف عليه.
فلاحظ. ومن ذلك تعرف الاشكال في قوله: " كما لا يصح.. " (1) لا إشكال في أنه لا تصح الوصية العهدية إلى الصبي منفردا، فضلا عن الحمل. وأما منضما إلى البالغ - بمعنى كونه وصيا حين الايصاء وإن كان لا يصح تصرفه - فالظاهر الصحة أيضا، لعموم الأدلة، ولا يحتاج فيها إلى القبول، كي يدعى عدم الدلالة عليه، فلا تصح: وأما التمليكية: فإنه لو توقفت على القبول - كما هو المشهور - كفى القبول بعد الولادة منه بعد البلوغ، أو من وليه قبله.
(2) في الجواهر ادعى الضرورة على ذلك. ويقتضيه السيرة القطعية. نعم يظهر من كشف اللثام في المسألة السابقة قدح كثرة الجهالة. ولكنه غير ظاهر.
(3) فإن النبوي المشهور: " نهى النبي عن بيع الغرر " (* 1) يختص