بل لا يجوز وطء المملوكة (2) والمحللة كذلك. وأما الاستمتاع بما
____________________
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين " (* 1) ونحوه خبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) (* 2). والتخيير فيهما بين الأقل والأكثر يستوجب حمل الأكثر عرفا على الاستحباب. وأما خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع): " قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعبت فقد ضمن " (* 3)، فشاذ مهجور، يجب حمل صدره على الاستحباب، بقرينة ما سبق، إن أمكن، وإلا طرح.
(1) إجماعا - أيضا - بقسميه، كما في الجواهر. ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة.
(2) كما صرح به جماعة. وفي الجواهر: حكاية الاجماع عليه عن التنقيح ومحكي النهاية والكفاية وظاهر المجمع. ويقتضيه إطلاق الخبرين الأخيرين المتقدمين. وأما ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال (ع): إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة، وليطأها إن شاء. وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة " (* 4) وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): " في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال (ع): ليس عليها عدة، يقع عليها " (* 5)، ونحوهما
(1) إجماعا - أيضا - بقسميه، كما في الجواهر. ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة.
(2) كما صرح به جماعة. وفي الجواهر: حكاية الاجماع عليه عن التنقيح ومحكي النهاية والكفاية وظاهر المجمع. ويقتضيه إطلاق الخبرين الأخيرين المتقدمين. وأما ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال (ع): إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة، وليطأها إن شاء. وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة " (* 4) وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): " في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال (ع): ليس عليها عدة، يقع عليها " (* 5)، ونحوهما