(مسألة 15): ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها (2)،
____________________
(1) كما في القواعد. لأن الأخ الأكبر بمنزلة الأب، كما في مرسل الحسن بن علي عن الرضا (ع) (* 1). ويقتضيه خبر الوليد بن بياع الاسقاط، قال: " سئل أبو عبد الله (ع) - وأنا عنده - عن جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الأصغر بأرض أخرى.
قال (ع): الأول بها أولى، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز " (* 2) بناء على أن المراد أن الأكبر أولى بامضاء عقده، واستثناء دخول الثاني من جهة أن تمكين الثاني من الدخول إمضاء لعقد الأصغر، فلا مجال لامضاء الأول.
(2) في صحيح البزنطي قال: " قال أبو الحسن (ع) في المرأة البكر:
إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها " (* 3). وفي صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع): " في رجل يريد أن يزوج أخته. قال (ع) يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها " (* 4) ونحوه مصحح الحلبي (* 5). وفي خبر الضحاك بن مزاحم قال: " سمعت علي بن أبي طالب (ع) يقول، وذكر حديث تزويج فاطمة (ع) وأنه طلبها من رسول الله صلى الله عليه وآله.. إلى أن قال. فقام (يعني: رسول الله " ص ")
قال (ع): الأول بها أولى، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز " (* 2) بناء على أن المراد أن الأكبر أولى بامضاء عقده، واستثناء دخول الثاني من جهة أن تمكين الثاني من الدخول إمضاء لعقد الأصغر، فلا مجال لامضاء الأول.
(2) في صحيح البزنطي قال: " قال أبو الحسن (ع) في المرأة البكر:
إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها " (* 3). وفي صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع): " في رجل يريد أن يزوج أخته. قال (ع) يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها " (* 4) ونحوه مصحح الحلبي (* 5). وفي خبر الضحاك بن مزاحم قال: " سمعت علي بن أبي طالب (ع) يقول، وذكر حديث تزويج فاطمة (ع) وأنه طلبها من رسول الله صلى الله عليه وآله.. إلى أن قال. فقام (يعني: رسول الله " ص ")