____________________
عبد الله (ع): أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال (ع): نعم، وإلى ساقها " (* 1)، وخبر القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم، وقالت له: إن شيعتك اختلفوا علي فقال بعضهم: لا بأس. وقال بعضهم: لا يحل. فكتب (ع) سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه، فإن ذلك مكروه " (* 2). ولا يخفى أن مقتضى العمل بالنصوص الأخذ بما دل على الجواز.
لكن لا مجال له بعد إعراض الأصحاب عنها. فيتعين حملها على التقية، أو الضرورة، أو النظر الاتفاقي. وإن كان الأخيران في غاية البعد ولا سيما بملاحظة ما فيها من التفصيل بين الشعر والساق وغيرهما. ويشير إلى الأول ما في خبر معاوية الحاكي دخول أبيه على أبي عبد الله (ع).
وأما الآية: فلا مجال للأخذ باطلاقها بعد ورود مرسلة الشيخ في الخلاف:
" روى أصحابنا في قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهن) أن المراد به الإماء، دون العبيد الذكران " (* 3) ونحوها في المبسوط (* 4). وفي الشرائع: " وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء ". ومعارضها قد عرفت إشكاله.
(1) على المشهور شهرة عظيمة. وفي الشرائع: " قيل: نعم، وقيل: لا ". لكن في الجواهر: " لم نعرف القائل بالأول سابقا على
لكن لا مجال له بعد إعراض الأصحاب عنها. فيتعين حملها على التقية، أو الضرورة، أو النظر الاتفاقي. وإن كان الأخيران في غاية البعد ولا سيما بملاحظة ما فيها من التفصيل بين الشعر والساق وغيرهما. ويشير إلى الأول ما في خبر معاوية الحاكي دخول أبيه على أبي عبد الله (ع).
وأما الآية: فلا مجال للأخذ باطلاقها بعد ورود مرسلة الشيخ في الخلاف:
" روى أصحابنا في قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهن) أن المراد به الإماء، دون العبيد الذكران " (* 3) ونحوها في المبسوط (* 4). وفي الشرائع: " وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء ". ومعارضها قد عرفت إشكاله.
(1) على المشهور شهرة عظيمة. وفي الشرائع: " قيل: نعم، وقيل: لا ". لكن في الجواهر: " لم نعرف القائل بالأول سابقا على