(مسألة 30): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر (3).
____________________
لتقييد إطلاق ما دل على الحل. فالبناء على الحل أنسب بقواعد العمل بالأدلة. فتأمل.
(1) في القواعد: أنه الأصح. ونسبه في جامع المقاصد وكشف اللثام إلى الأكثر، لعموم: " الحرام لا يحرم الحلال " (* 1). ويقتضيه موثق عمار، وصحيح مرازم (* 2)، وخبر زرارة، وقيل بالتحريم، لعموم قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم). وهو ضعيف لعدم ثبوت كون النكاح هو الوطء أو لا، ولتخصيصه بما عرفت ثانيا. هذا ويظهر من الجواهر أنه لا قائل بالتحريم وأن الاجماع بقسميه على عدمه. لكن عرفت ما في جامع المقاصد وكشف اللثام من حكاية قولين في المسألة، وأن الأكثر على عدم التحريم.
(2) فإن المسألتين عند الأصحاب من باب واحد وحكم واحد، وإن خلت النصوص عن التعرض للثانية مع تعرضها للأولى.
(3) قال في التذكرة: " تنبيه: لا فرق في الزنا بين الوطء في القبل والدبر، لعموم الآية قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) و (وربائبكم) و (وأمهات نسائكم) (* 3). ولأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة، فكذلك في الزنا ". والاشكال عليه ظاهر.
والعمدة صدق الزنا في المقامين. مع أن الحكم مما لا إشكال فيه على الظاهر.
(1) في القواعد: أنه الأصح. ونسبه في جامع المقاصد وكشف اللثام إلى الأكثر، لعموم: " الحرام لا يحرم الحلال " (* 1). ويقتضيه موثق عمار، وصحيح مرازم (* 2)، وخبر زرارة، وقيل بالتحريم، لعموم قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم). وهو ضعيف لعدم ثبوت كون النكاح هو الوطء أو لا، ولتخصيصه بما عرفت ثانيا. هذا ويظهر من الجواهر أنه لا قائل بالتحريم وأن الاجماع بقسميه على عدمه. لكن عرفت ما في جامع المقاصد وكشف اللثام من حكاية قولين في المسألة، وأن الأكثر على عدم التحريم.
(2) فإن المسألتين عند الأصحاب من باب واحد وحكم واحد، وإن خلت النصوص عن التعرض للثانية مع تعرضها للأولى.
(3) قال في التذكرة: " تنبيه: لا فرق في الزنا بين الوطء في القبل والدبر، لعموم الآية قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) و (وربائبكم) و (وأمهات نسائكم) (* 3). ولأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة، فكذلك في الزنا ". والاشكال عليه ظاهر.
والعمدة صدق الزنا في المقامين. مع أن الحكم مما لا إشكال فيه على الظاهر.