والمراد بالفضولي: العقد الصادر من غير الولي والوكيل (1)، سواء كان قريبا - كالأخ، والعم، والخال، وغيرهم - أو أجنبيا. وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي.
ومنه العقد الصادر (2) من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله، أو من الموكل. كما إذا أوقع الولي العقد
____________________
حملها على ذلك، جمعا بينها وبين غيرها مما عرفت. وأما ما ذكر أخيرا:
فالاشكال عليه أظهر، فإن دعوى نفي الأدلة على الصحة مصادرة. مضافا إلى ما عرفت من الأدلة. ومثله ما ذكره أولا فخر الاسلام. وأما ما ذكره أخيرا، ففيه أن كون الشرط متقدما لا يقتضي البطلان، فإن المشروط هو الحكم بالصحة، وهو متأخر. ومثله القبض في الصرف. والسلم، والهبة.
(1) الفضولي: هو العاقد الذي لا سلطان له على العقد حين العقد، كما حكي عن الشهيد، فيقال: " عقد الفضولي "، وتكون الإضافة بمعنى اللام. وقد يطلق على نفس العقد، فيقال: " العقد الفضولي " أو " عقد الفضول " من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. ولعله تسامح، كما في كلام شيخنا الأعظم (ره).
(2) المشهور عدم الفرق في صحة الفضولي بين الأفراد المذكورة.
وعن ابن حمزة: اختصاصه بتسعة. مواضع: عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور وليها، وعقد الأبوين على الابن الصغير، وعقد الجد مع عدم الأب، وعقد الأخ والأم والعم على صبيته، وتزوج الرجل عبد غيره بغير إذن سيده، وتزويجه على نفسه بغير إذن سيده، لأن هذه التسعة مورد الأدلة والتعدي من موردها إلى غيره لا دليل عليه، والأصل عدم ترتب الأثر. وفيه: أنه لا فرق بين التسعة وغيرها في شمول العمومات المقتضية
فالاشكال عليه أظهر، فإن دعوى نفي الأدلة على الصحة مصادرة. مضافا إلى ما عرفت من الأدلة. ومثله ما ذكره أولا فخر الاسلام. وأما ما ذكره أخيرا، ففيه أن كون الشرط متقدما لا يقتضي البطلان، فإن المشروط هو الحكم بالصحة، وهو متأخر. ومثله القبض في الصرف. والسلم، والهبة.
(1) الفضولي: هو العاقد الذي لا سلطان له على العقد حين العقد، كما حكي عن الشهيد، فيقال: " عقد الفضولي "، وتكون الإضافة بمعنى اللام. وقد يطلق على نفس العقد، فيقال: " العقد الفضولي " أو " عقد الفضول " من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. ولعله تسامح، كما في كلام شيخنا الأعظم (ره).
(2) المشهور عدم الفرق في صحة الفضولي بين الأفراد المذكورة.
وعن ابن حمزة: اختصاصه بتسعة. مواضع: عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور وليها، وعقد الأبوين على الابن الصغير، وعقد الجد مع عدم الأب، وعقد الأخ والأم والعم على صبيته، وتزوج الرجل عبد غيره بغير إذن سيده، وتزويجه على نفسه بغير إذن سيده، لأن هذه التسعة مورد الأدلة والتعدي من موردها إلى غيره لا دليل عليه، والأصل عدم ترتب الأثر. وفيه: أنه لا فرق بين التسعة وغيرها في شمول العمومات المقتضية