وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائبا لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج (4).
____________________
الموارد. لكنه إنما يقتضي نفي سلطنة الولي، لا إثبات استقلال البنت، لأنه ناف، لا مثبت وأما قوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) (* 1) فغير ظاهر فيما نحن فيه.
لاحتمال كون الخطاب للأزواج السابقين. مع أنه لو كان للأولياء لا يدل على سقوط الولاية، لأن تحريم العضل لا يدل على ذلك.
(1) لفساد القعد فلا مورد للولاية عليها حتى من نفسها.
(2) كأنه لاطلاق الكفؤ في كلامهم، بل لعل الظاهر منه الكفؤ عرفا.
(3) كأنه لانصراف المستثنى عن ذلك، فيرجع إلى عموم أدلة المستثنى منه، لا أقل من أنه خارج عن القدر المتيقن من معقد الاجماع، فيرجع إلى عموم أدلة الولاية.
(4) قال في الخلاف: " وإن غابا جميعا (يعني: الأب والجد) كان لها أن تعقد على نفسها، أو توكل من شاءت من باقي الأولياء ". وفي الحدائق: " وفي حكم العضل الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار استئذان الولي ". ونحوه ما في الرياض ورسالة شيخنا الأعظم (ره) والأول حكي ارتضاؤه عن كثير من الأصحاب. ويظهر من الجميع عدم الخلاف في ذلك. بل في كلام بعض أنه بلا خلاف ظاهر. وكأنه لما
لاحتمال كون الخطاب للأزواج السابقين. مع أنه لو كان للأولياء لا يدل على سقوط الولاية، لأن تحريم العضل لا يدل على ذلك.
(1) لفساد القعد فلا مورد للولاية عليها حتى من نفسها.
(2) كأنه لاطلاق الكفؤ في كلامهم، بل لعل الظاهر منه الكفؤ عرفا.
(3) كأنه لانصراف المستثنى عن ذلك، فيرجع إلى عموم أدلة المستثنى منه، لا أقل من أنه خارج عن القدر المتيقن من معقد الاجماع، فيرجع إلى عموم أدلة الولاية.
(4) قال في الخلاف: " وإن غابا جميعا (يعني: الأب والجد) كان لها أن تعقد على نفسها، أو توكل من شاءت من باقي الأولياء ". وفي الحدائق: " وفي حكم العضل الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار استئذان الولي ". ونحوه ما في الرياض ورسالة شيخنا الأعظم (ره) والأول حكي ارتضاؤه عن كثير من الأصحاب. ويظهر من الجميع عدم الخلاف في ذلك. بل في كلام بعض أنه بلا خلاف ظاهر. وكأنه لما