فصل في العقد وأحكامه (مسألة 1): يشترط في النكاح الصيغة، بمعنى:
الايجاب والقبول اللفظيين (2). فلا يكفي التراضي الباطني، ولا الايجاب والقبول الفعليين. وأن يكون الايجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط. فلا يكفي بلفظ المتعة في
____________________
اثنان منهما كان قد جمع بين حرتين وأمة. ولا يجوز للعبد ذلك، فحينئذ يجئ الاشكال السابق. وكذا لو كانت أربع إماء فأعتقت واحدة، فإنه لا يجوز للعبد أن يجع بين ثلاث إماء وحرة، فيجري فيه ما سبق.
(1) قد عرفت أنه مقتضى القاعدة، وأن الالحاق بصورة ما إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع غير ظاهر. ولو بني عليه لم يكن وجه لتقديم اختيار الزوج على اختيار الأمة، أو تقديم اختيارها على اختياره، فإن كون اختياره موضوعا لاختيارها وكذا العكس مما لم يشهد به شاهد.
والمتعين أن يكون لكل منهما الاختيار، كما لو أعتقت في أثناء العدة الرجعية.
فصل في العقد وأحكامه (2) قال في الحدائق: " أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين ". وفي كلام شيخنا الأعظم (ره):
(1) قد عرفت أنه مقتضى القاعدة، وأن الالحاق بصورة ما إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع غير ظاهر. ولو بني عليه لم يكن وجه لتقديم اختيار الزوج على اختيار الأمة، أو تقديم اختيارها على اختياره، فإن كون اختياره موضوعا لاختيارها وكذا العكس مما لم يشهد به شاهد.
والمتعين أن يكون لكل منهما الاختيار، كما لو أعتقت في أثناء العدة الرجعية.
فصل في العقد وأحكامه (2) قال في الحدائق: " أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين ". وفي كلام شيخنا الأعظم (ره):