(مسألة 27): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة (2)،
____________________
قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها.
قال (ع): لا بأس أن ينظر إلى محاسنها، ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه " (* 1) ونحوه غيره. وتحقيق المسألة في كتاب البيع.
(1) في الجواهر: منع جواز ذلك لغير مريد التزويج ولو وليا، لقصور الأدلة عن إخراجه عن مقتضى الحرمة، بخلافه في شراء الأمة الشامل له ولغيره، عدا الفضولي على الظاهر. انتهى. وكأن عدم الشمول للفضولي من جهة عدم تحقق الشراء حقيقة منه، بخلاف الوكيل والولي.
لكن الفرق بينهما في شراء الأمة وبينهما في التزويج غير ظاهر، بعد اشتمال النصوص على الشراء، وصدق المشتري على الوكيل والولي كصدقه على الأصيل. اللهم إلا أن يقال الملحوظ في شراء الأمة المالية، ولا مانع من شمول المشتري للولي والوكيل، والملحوظ في التزويج مناسبات خاصة لا تقوم بغير من يريد التزويج لنفسه، فينصرف المشتري عنه.
(2) على المشهور، كما في الحدائق، وعن المسالك. قال في الشرائع:
" ويجوز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء ".
ونحوه ما عن المقنعة والخلاف والنهاية. فيحتمل أن يكون المراد أنهن بمنزلة الإماء للمسلمين، لأن الكفار فئ المسلمين، وإنما يحرمهم الذمة، فتكون نساء أهل الذمة بمنزلة الأمة المزوجة بالعبد. لكن إثبات هذا المعنى غير ظاهر، بل ممنوع، وإنما يكون الملك بالاسترقاق. مع أنه يتوقف
قال (ع): لا بأس أن ينظر إلى محاسنها، ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه " (* 1) ونحوه غيره. وتحقيق المسألة في كتاب البيع.
(1) في الجواهر: منع جواز ذلك لغير مريد التزويج ولو وليا، لقصور الأدلة عن إخراجه عن مقتضى الحرمة، بخلافه في شراء الأمة الشامل له ولغيره، عدا الفضولي على الظاهر. انتهى. وكأن عدم الشمول للفضولي من جهة عدم تحقق الشراء حقيقة منه، بخلاف الوكيل والولي.
لكن الفرق بينهما في شراء الأمة وبينهما في التزويج غير ظاهر، بعد اشتمال النصوص على الشراء، وصدق المشتري على الوكيل والولي كصدقه على الأصيل. اللهم إلا أن يقال الملحوظ في شراء الأمة المالية، ولا مانع من شمول المشتري للولي والوكيل، والملحوظ في التزويج مناسبات خاصة لا تقوم بغير من يريد التزويج لنفسه، فينصرف المشتري عنه.
(2) على المشهور، كما في الحدائق، وعن المسالك. قال في الشرائع:
" ويجوز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء ".
ونحوه ما عن المقنعة والخلاف والنهاية. فيحتمل أن يكون المراد أنهن بمنزلة الإماء للمسلمين، لأن الكفار فئ المسلمين، وإنما يحرمهم الذمة، فتكون نساء أهل الذمة بمنزلة الأمة المزوجة بالعبد. لكن إثبات هذا المعنى غير ظاهر، بل ممنوع، وإنما يكون الملك بالاسترقاق. مع أنه يتوقف