(مسألة 33): لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا (3)
____________________
الزوجة، فإن المستفاد من الأدلة أيضا أن من زنى بمملوكة أبيه أو ابنه قبل أن يطأها المالك حرمت على المالك، ومن زنى بها بعد أن وطأها المالك لم تحرم. فإذا علم بهما وشك في المتقدم منهما، فإن علم تاريخ الزنا وشك في تحقق الوطء من المالك قبله فأصالة عدم الوطء إلى حين الزنا يثبت كونه محرما. وإذا علم تاريخ الوطء وشك في تاريخ الزنا فأصالة عدم الزنا إلى حين الوطء يثبت كونها حلالا. وإذا جهل التاريخان لم يجر الأصلان معا. ولا مجال للرجوع إلى عمومات الحل، لكون الشبهة موضوعية ولا مجال للرجوع إلى أصالة الصحة، لأن الوطء لا يتصف بالصحة والفساد، بل يتعين الرجوع إلى استصحاب الحل الثابت قبل الزنا. ولولاه تعين الرجوع إلى أصالة البراءة، إلا بناء على ما اشتهر من لزوم الاحتياط في الفروج.
(1) لأن العلم الاجمالي بالحرمة يوجب تنجز الحرمة، فيجب الاحتياط عقلا في جميع الأطراف والمحتملات.
(2) لأنه مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء يكون الباقي بحكم الشبهة البدوية التي عرفت أن الحكم فيها الحل، لأصالة عدم الزنا من غير مانع ولا معارض.
(3) قد اختلفت كلمات الجماعة في تمييز الشبهة من الزنا، فالذي
(1) لأن العلم الاجمالي بالحرمة يوجب تنجز الحرمة، فيجب الاحتياط عقلا في جميع الأطراف والمحتملات.
(2) لأنه مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء يكون الباقي بحكم الشبهة البدوية التي عرفت أن الحكم فيها الحل، لأصالة عدم الزنا من غير مانع ولا معارض.
(3) قد اختلفت كلمات الجماعة في تمييز الشبهة من الزنا، فالذي