نعم لا تصح الإجازة بعد الرد (2).
____________________
للصحة. مع إمكان التعدي عرفا عن مورد النصوص إلى غيره، لفهم عدم الخصوصية عرفا (1) كما هو المعروف. ويقتضيه إطلاق الأدلة المتقدمة عمومها وخصوصها، وخصوص صحيحة محمد بن قيس الواردة في البيع، فيتعدى منه إلى المقام بعدم الفصل. فقد روى عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): " قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر، فقال:
وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال (ع): الحكم أن يأخذ وليدته وابنها.
فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك، فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابني، قال: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه " (* 1).
وإذا لزم الضرر على الطرف الآخر من تأخير الإجازة أمكن رفعه بقاعدة نفي الضرر، بتشريع الفسخ، بناء على صلاحية القاعدة لذلك، على ما ذكروه في مبحث خيار الغبن. ولا ينافي ذلك ما دل على نفي الخيار في النكاح، فإن قاعدة الضرر لو جرت تكون حاكمة عليه.
(2) على المعروف بينهم، بل في كلام شيخنا الأعظم دعوى ظهور الاجماع عليه، بل عن بعض مشايخه دعواه صريحا. واستدل له بأن الإجازة بمنزلة القبول فكما يقدح رد القابل قبل القبول في صدق العقد كذلك الرد
قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر، فقال:
وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال (ع): الحكم أن يأخذ وليدته وابنها.
فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك، فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابني، قال: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه " (* 1).
وإذا لزم الضرر على الطرف الآخر من تأخير الإجازة أمكن رفعه بقاعدة نفي الضرر، بتشريع الفسخ، بناء على صلاحية القاعدة لذلك، على ما ذكروه في مبحث خيار الغبن. ولا ينافي ذلك ما دل على نفي الخيار في النكاح، فإن قاعدة الضرر لو جرت تكون حاكمة عليه.
(2) على المعروف بينهم، بل في كلام شيخنا الأعظم دعوى ظهور الاجماع عليه، بل عن بعض مشايخه دعواه صريحا. واستدل له بأن الإجازة بمنزلة القبول فكما يقدح رد القابل قبل القبول في صدق العقد كذلك الرد