____________________
(1) كما عن الأكثر، للأصل.
(2) كما هو المشهور شهرة عظمية. وخالف في ذلك ابن إدريس قال: " فأما عقد الشبهة ووطء الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة، ولا يثبت به تحريم المصاهرة بحال ". وقال في الشرائع: " وأما الوطء بالشبهة فالذي خرجه الشيخ أنه بمنزلة النكاح الصحيح. وفيه تردد، أظهره أنه لا ينشر الحرمة ". ونحوه في النافع. وفي القواعد: " وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح؟ خلاف ". وفي جامع المقاصد " إن الزنا يحرم، كما سيأتي إن شاء الله، فالوطء بالشبهة أولى. لأنه وطء محترم شرعا، فيكون الحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا.
ولأن معظم أحكام الوطء الصحيح لاحقة به، فإن أعظم الأحكام النسب، وهو في الشبهة كالصحيح. وكذا وجود المهر. وتخلف المحرمية لا يضر، فإنها متعلقة بكمال حرمة الوطء... ". وسبقه إلى بعض ذلك في التذكرة، وتبعه على ذلك في المسالك وغيرها. لكن الخروج عن عموم الحل بذلك كما ترى. ومثله الاستدلال بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) (* 1)، إذ لم يثبت إرادة الوطء من النكاح. ولأجل ذلك لم يعتمد في الجواهر إلا على الاجماع الذي ادعاه في التذكرة. وحكى فيها عن ابن المنذر دعوى الاجماع عليه من كل من يحفظ من علماء الأمصار، وعد منهم أصحاب النص، وهم الإمامية. وسبقه إلى ذلك في الرياض. وهو كما ترى أيضا، فإن خلاف مثل الحلي، والمحقق، وتوقف العلامة في القواعد مانع من صحة الاعتماد على الاجماع. وكان الأول الاستدلال له بحديث: " لا يحرم
(2) كما هو المشهور شهرة عظمية. وخالف في ذلك ابن إدريس قال: " فأما عقد الشبهة ووطء الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة، ولا يثبت به تحريم المصاهرة بحال ". وقال في الشرائع: " وأما الوطء بالشبهة فالذي خرجه الشيخ أنه بمنزلة النكاح الصحيح. وفيه تردد، أظهره أنه لا ينشر الحرمة ". ونحوه في النافع. وفي القواعد: " وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح؟ خلاف ". وفي جامع المقاصد " إن الزنا يحرم، كما سيأتي إن شاء الله، فالوطء بالشبهة أولى. لأنه وطء محترم شرعا، فيكون الحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا.
ولأن معظم أحكام الوطء الصحيح لاحقة به، فإن أعظم الأحكام النسب، وهو في الشبهة كالصحيح. وكذا وجود المهر. وتخلف المحرمية لا يضر، فإنها متعلقة بكمال حرمة الوطء... ". وسبقه إلى بعض ذلك في التذكرة، وتبعه على ذلك في المسالك وغيرها. لكن الخروج عن عموم الحل بذلك كما ترى. ومثله الاستدلال بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) (* 1)، إذ لم يثبت إرادة الوطء من النكاح. ولأجل ذلك لم يعتمد في الجواهر إلا على الاجماع الذي ادعاه في التذكرة. وحكى فيها عن ابن المنذر دعوى الاجماع عليه من كل من يحفظ من علماء الأمصار، وعد منهم أصحاب النص، وهم الإمامية. وسبقه إلى ذلك في الرياض. وهو كما ترى أيضا، فإن خلاف مثل الحلي، والمحقق، وتوقف العلامة في القواعد مانع من صحة الاعتماد على الاجماع. وكان الأول الاستدلال له بحديث: " لا يحرم