ولو رجع المنكر إلى الاقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجة بينهما؟ (2) فيه قولان. والأقوى: السماع، إذا أظهر عذرا لانكاره،
____________________
لا إشكال فيه. فإذا كان إنكارها الزوجية عن عذر لم تكن ناشزا، وإلا كانت ناشزا إذا عملت على ذلك الانكار، بنحو يكون فيه تمرد على حقوق الزوج.
(1) كما صرح بذلك الجماعة لما سبق.
(2) السماع منه تارة: بلحاظ الحكم بالزوجية، فيكون الحكم كما لو تصادقا من أول الأمر. ولم أقف على وجود قولين في المسألة. والذي ينبغي أن يقال: إن الحكم بالزوجية إذا تصادقا من أول الأمر إن كان المستند فيه قاعدة: " من ملك شيئا.. " فالظاهر أن القاعدة المذكورة كما تدل على حجية الاقرار بالثبوت، كذلك تدل على حجية الاقرار بالعدم.
وحينئذ تتعارض في المقام بالنسبة إلى الانكار والاقرار، فلا يسمع أحدهما.
اللهم إلا أن يقال: إنه يملك الاقرار بكل منهما، كما يملك الخدش فيهما، فإذا ذكر عذرا له في الانكار السابق كان الاقرار اللاحق حجة، وإذا ذكر عذرا له في الاقرار اللاحق كان الانكار السابق جحة. لأن دليل القاعدة يقتضي جواز التعويل عليه في ذلك كله. وإن كان المستند فيه قاعدة:
" اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " تعين العمل على الاقرار، ولا يعتد بالانكار السابق، عملا باطلاق دليل القاعدة. وكان احتمال عدم السماع في المقام مبني على انصراف القاعدتين إلى غير الفرض. وأخرى: بلحاظ جهات أخر يأتي الكلام فيها.
(1) كما صرح بذلك الجماعة لما سبق.
(2) السماع منه تارة: بلحاظ الحكم بالزوجية، فيكون الحكم كما لو تصادقا من أول الأمر. ولم أقف على وجود قولين في المسألة. والذي ينبغي أن يقال: إن الحكم بالزوجية إذا تصادقا من أول الأمر إن كان المستند فيه قاعدة: " من ملك شيئا.. " فالظاهر أن القاعدة المذكورة كما تدل على حجية الاقرار بالثبوت، كذلك تدل على حجية الاقرار بالعدم.
وحينئذ تتعارض في المقام بالنسبة إلى الانكار والاقرار، فلا يسمع أحدهما.
اللهم إلا أن يقال: إنه يملك الاقرار بكل منهما، كما يملك الخدش فيهما، فإذا ذكر عذرا له في الانكار السابق كان الاقرار اللاحق حجة، وإذا ذكر عذرا له في الاقرار اللاحق كان الانكار السابق جحة. لأن دليل القاعدة يقتضي جواز التعويل عليه في ذلك كله. وإن كان المستند فيه قاعدة:
" اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " تعين العمل على الاقرار، ولا يعتد بالانكار السابق، عملا باطلاق دليل القاعدة. وكان احتمال عدم السماع في المقام مبني على انصراف القاعدتين إلى غير الفرض. وأخرى: بلحاظ جهات أخر يأتي الكلام فيها.