والظاهر عدم الفرق (2) في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه، كما إذا تخيله امرأته، أو كان مكرها، أو كان المباشر للفعل هو المفعول (3). ولو كان الموطوء ميتا ففي التحريم إشكال (4) ولو شك في تحقق الايقاب وعدمه بنى على العدم (5). ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة (6)، فلا بأس بنكاح والد الواطئ ابنة الموطوء
____________________
(1) كما عن التحرير. وقواه في الروضة والرياض. وقربه في كشف اللثام. واستظهره في الجواهر. لعموم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (* 1)، الموجب لثبوت حكم النسب للرضاع. ومن ذلك يظهر ضعف الاشكال في القواعد، للأصل والخروج عن ظاهر نصوص الباب، لاختصاصها بالنسبية لا غير. فإن الدليل على الحرمة ليس أدلة الباب، وإنما هو عموم تنزيل الرضاع منزلة النسب.
(2) للاطلاق، المعتضد باطلاق الفتاوى.
(3) يشكل بأنه لا تصح حينئذ نسبة الفعل إلى الفاعل، وإنما تصح نسبته إلى المفعول، فيخرج عن ظاهر النصوص.
(4) كما في القواعد. وفي جامع المقاصد: " لم يبعد التحريم لعموم النص ". وفيه: أن الغلام حقيقة في الحي، واطلاقه على الميت مجاز.
فعموم النص ممنوع. وعموم الحل يقتضي الجواز.
(5) لأصالة العدم.
(6) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر.
(2) للاطلاق، المعتضد باطلاق الفتاوى.
(3) يشكل بأنه لا تصح حينئذ نسبة الفعل إلى الفاعل، وإنما تصح نسبته إلى المفعول، فيخرج عن ظاهر النصوص.
(4) كما في القواعد. وفي جامع المقاصد: " لم يبعد التحريم لعموم النص ". وفيه: أن الغلام حقيقة في الحي، واطلاقه على الميت مجاز.
فعموم النص ممنوع. وعموم الحل يقتضي الجواز.
(5) لأصالة العدم.
(6) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر.