(مسألة 14): يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها (1). وإن لم يكونا فتوكل أخاها (2). وإن
____________________
وأما المجنون: فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في ولاية الحاكم على تزويجه وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر كونه مجمعا عليه " وفي الحدائق - بعد أن ذكر ذلك - قال: " من غير إشكال عندهم ولا خلاف ". وقد نص على ذلك في الشرائع، والقواعد، وغيرهما، على نحو يظهر أنه من المسلمات. ودليله ما تقدم في الصبي. ويتعين الاقتصار على الضرورة والحاجة الشديدة، التي هي مورد ولاية الحسبة، على ما عرفت. وأما مع الحاجة في الجملة فلا دليل على ثبوت ولاية الحاكم في تزويجه. وقد عرفت أن القدر المتيقن من النبوي صورة لزوم التصرف والحاجة إلى الولي، لا مطلقا. وأما رواية أبي خديجة: فالاستدلال بها لا يخلو من تأمل، لعدم ثبوت كون التزويج من مناصب القضاء ووظائف القضاة. والمتحصل مما ذكرناه: أن الصبي والمجنون إن كانت حاجة ملزمة إلى تزويجهما فالحاكم الشرعي وليهما في ذلك و. إلا فلا ولاية له على أحدهما.
ولا يكفي مجرد الحاجة في الجملة في ثبوت الولاية في المقامين.
(1) كما في الشرائع. والقواعد، وغيرهما. لما تقدم من نصوص ولايتهما، فإنه بعد البناء على استقلالها بالولاية على نفسها يتعين حمل الأخبار المذكورة على الاستحباب.
(2) كما في الشرائع، والقواعد وغيرهما. لما تقدم من النصوص الدالة على أن الأخ ممن بيده عقدة النكاح، المحمولة على التوكيل. وكان المناسب حينئذ ذكر الوصي وغيره ممن ذكر في الأخبار مع الأخ، للاشتراك في الدليل.
ولا يكفي مجرد الحاجة في الجملة في ثبوت الولاية في المقامين.
(1) كما في الشرائع. والقواعد، وغيرهما. لما تقدم من نصوص ولايتهما، فإنه بعد البناء على استقلالها بالولاية على نفسها يتعين حمل الأخبار المذكورة على الاستحباب.
(2) كما في الشرائع، والقواعد وغيرهما. لما تقدم من النصوص الدالة على أن الأخ ممن بيده عقدة النكاح، المحمولة على التوكيل. وكان المناسب حينئذ ذكر الوصي وغيره ممن ذكر في الأخبار مع الأخ، للاشتراك في الدليل.