وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوى (2)، فإن كان للمدعي بينة (3) وإلا فيحلف المنكر أو يرد اليمين، فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية. وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر (4). لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع (5) بينه وبين الله. وإذا
____________________
له بالاجماع، ويكون حينئذ من صغريات قاعدة: من ملك شيئا ملك الاقرار به، فيكون الاجماع عليه دليلا على القاعدة، كسائر الموارد التي كان الاجماع عليها دليلا على القاعدة المذكورة. والظاهر أن هذه القاعدة كما هي معقد إجماع قولي، معقد إجماع عملي، وسيرة المتشرعة. بل الظاهر أنها قاعدة عقلائية أيضا.
(1) خلافا لبعض العامة، فمنع من قبول الاقرار في البلديين بناء منه على اعتبار الاشهاد في النكاح، وسهولة إقامة البينة في البلديين. وضعف المبنى والابتناء ظاهر، ضرورة عدم اعتبار الاشهاد عندنا. ولو سلم فإنما يعتبر في مقام الثبوت. لا الاثبات. ولو سلم فلا فرق بين البلديين والغريبين، لامكان إشهاد البلديين غريبين، فيصعب الاشهاد، وبالعكس، فيسهل الاشهاد. مضافا إلى أن قبول الاقرار لا يختص بالبلد.
(2) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما، مرسلين له إرسال المسلمات.
ويقتضيه عموم الأدلة.
(3) يعني: تسمع البينة، ويحكم بثبوت الزوجية.
(4) يعني: آثار الحكم بالزوجية في الظاهر. عملا بأدلة وجوب العمل بالحكم، وحرمة رده.
(5) كما صرح به في المسالك وكشف اللثام وغيرهما، ويظهر منهم
(1) خلافا لبعض العامة، فمنع من قبول الاقرار في البلديين بناء منه على اعتبار الاشهاد في النكاح، وسهولة إقامة البينة في البلديين. وضعف المبنى والابتناء ظاهر، ضرورة عدم اعتبار الاشهاد عندنا. ولو سلم فإنما يعتبر في مقام الثبوت. لا الاثبات. ولو سلم فلا فرق بين البلديين والغريبين، لامكان إشهاد البلديين غريبين، فيصعب الاشهاد، وبالعكس، فيسهل الاشهاد. مضافا إلى أن قبول الاقرار لا يختص بالبلد.
(2) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما، مرسلين له إرسال المسلمات.
ويقتضيه عموم الأدلة.
(3) يعني: تسمع البينة، ويحكم بثبوت الزوجية.
(4) يعني: آثار الحكم بالزوجية في الظاهر. عملا بأدلة وجوب العمل بالحكم، وحرمة رده.
(5) كما صرح به في المسالك وكشف اللثام وغيرهما، ويظهر منهم