(مسألة 12): للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج (2)،
____________________
على صحة العقد هنا دليل فلا وجه للخيار للولي ولا للمولى عليه، لما دل على أنه لا يرد النكاح إلا من العيوب المخصوصة. وإن لم يدل على الصحة دليل كان اللازم القول بالبطلان.
والمتحصل من جميع ما ذكرناه: أنه إذا زوج الولي بمن فيه العيب الموجب للمنقصة بطل العقد من دون فرق بين العالم والجاهل، والعيب الموجب للخيار وغيره. وأنه إذا كان الولي قد لاحظ مصلحة يتدارك بها النقص صح العقد، ولا خيار للمولى عليه، كما هو ظاهر المسالك، والجواهر.
وأما ما ذكره المصنف (ره) فيتوجه عليه الاشكال من وجوه. أحدها:
التفصيل بين الولي والمولى عليه. والثاني: اثباته للمولى عليه. والثالث:
تعليل الخيار بما يوجب البطلان لا الخيار.
(1) الظاهر أنه لا إشكال فيه، لأن المملوك كسائر الأموال التي تكون للمملوك كلها تحت سلطان المولى، لما في الصحيح من أن العبد وماله لأهله، لا يجوز له تحرير، ولا كثير عطاء، ولا وصية، إلا أن يشاء سيده (* 1). ونحوه غيره.
(2) قال في الشرائع: " للوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح " ونحوه في القواعد. وفي المسالك: يظهر منهما عدم الخلاف في هذه الصورة. يعني: صورة ما إذا بلغ فاسد العقل.
وفي الجواهر: " نفي بعضهم الخلاف عن ثبوتها في ذلك. بل عن ظاهر
والمتحصل من جميع ما ذكرناه: أنه إذا زوج الولي بمن فيه العيب الموجب للمنقصة بطل العقد من دون فرق بين العالم والجاهل، والعيب الموجب للخيار وغيره. وأنه إذا كان الولي قد لاحظ مصلحة يتدارك بها النقص صح العقد، ولا خيار للمولى عليه، كما هو ظاهر المسالك، والجواهر.
وأما ما ذكره المصنف (ره) فيتوجه عليه الاشكال من وجوه. أحدها:
التفصيل بين الولي والمولى عليه. والثاني: اثباته للمولى عليه. والثالث:
تعليل الخيار بما يوجب البطلان لا الخيار.
(1) الظاهر أنه لا إشكال فيه، لأن المملوك كسائر الأموال التي تكون للمملوك كلها تحت سلطان المولى، لما في الصحيح من أن العبد وماله لأهله، لا يجوز له تحرير، ولا كثير عطاء، ولا وصية، إلا أن يشاء سيده (* 1). ونحوه غيره.
(2) قال في الشرائع: " للوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح " ونحوه في القواعد. وفي المسالك: يظهر منهما عدم الخلاف في هذه الصورة. يعني: صورة ما إذا بلغ فاسد العقل.
وفي الجواهر: " نفي بعضهم الخلاف عن ثبوتها في ذلك. بل عن ظاهر