(مسألة 43): لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته (3) دون المجهول. وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما (4). وكذا وطء إحداهما (5) إلا بعد طلاقهما (6) أو طلاق الزوجة
____________________
(1) كما صرح به جماعة. لأن العدة من علائق الزوجية، كما في كشف اللثام. ولصحيح زرارة المتقدم بعد حمله على الكراهة، بعد إعراض المعظم عنه.
(2) حكي عن ظاهر نهاية الشيخ، وعن ابني حمزة والبراج، عملا منهم بظاهر النص.
(3) لأصالة عدم تزويج الأخرى إلى حينه، المتمم لموضوع الصحة، فإن العقد على الأخت إذا كان قد عقد على أختها باطل، وإذا لم يعقد على أختها صحيح، فموضوع الصحة مؤلف من العقد والقيد المذكور، فإذا ثبت القيد بالأصل ثبتت الصحة، ولا يجري مثل ذلك في مجهول التاريخ، بناء على التحقيق، كما ذكر في مباحث الخلل في الوضوء من هذا الشرح.
(4) للعلم الاجمالي.
(5) لوجوب الموافقة القطعية، على ما هو التحقيق.
(6) يعني: طلاق كل منهما برجاء أنها زوجة، وإلا فالأخرى ليست بزوجة كي تحتاج إلى طلاق.
(2) حكي عن ظاهر نهاية الشيخ، وعن ابني حمزة والبراج، عملا منهم بظاهر النص.
(3) لأصالة عدم تزويج الأخرى إلى حينه، المتمم لموضوع الصحة، فإن العقد على الأخت إذا كان قد عقد على أختها باطل، وإذا لم يعقد على أختها صحيح، فموضوع الصحة مؤلف من العقد والقيد المذكور، فإذا ثبت القيد بالأصل ثبتت الصحة، ولا يجري مثل ذلك في مجهول التاريخ، بناء على التحقيق، كما ذكر في مباحث الخلل في الوضوء من هذا الشرح.
(4) للعلم الاجمالي.
(5) لوجوب الموافقة القطعية، على ما هو التحقيق.
(6) يعني: طلاق كل منهما برجاء أنها زوجة، وإلا فالأخرى ليست بزوجة كي تحتاج إلى طلاق.