واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة
____________________
وليها " (* 1)، إذ لا ريب أن المتبادر من وليها أبوها وجدها وإرادة الحاكم منه في غاية البعد. ويشكل أولا: بضعف السند. وثانيا: باجمال الولي. ولا قرينة على تعيينه. وبعد إرداة الحاكم منه ليس مستندا إلى دلالة، ليكون حجة.
(1) بلا إشكال ولا خلاف. وفي كشف اللثام: " إجماعا منا ومن العامة ". ويقتضيه عموم السلطنة، وبعض النصوص الواردة في تزويج الابن مع حضور الأب (* 2).
(2) في جامع المقاصد: " اتفاق علمائنا عليه ". وفي المسالك: أنه لا خلاف بين أصحابنا في سقوط الولاية عنها، إلا ما نقل عن الحسن ابن أبي عقيل من بقاء الولاية وهو شاذ. انتهى. وفي رسالة شيخنا الأعظم دعوى اتفاق النص والفتوى عليه. وتشهد له النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال:
هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن كانت قد نكحت رجلا قبله " (* 3). ونحوه خبرا عبد الخالق، والحسن بن زياد، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (* 4)، وغيرها. ولم يعرف لها معارض يمكن الاستناد إليه في إثبات قول ابن أبي عقيل، إلا رواية عامة عامية، على ما في المسالك. قال (ره): " ورواياتنا خاصة خاصية. وهي مقدمة
(1) بلا إشكال ولا خلاف. وفي كشف اللثام: " إجماعا منا ومن العامة ". ويقتضيه عموم السلطنة، وبعض النصوص الواردة في تزويج الابن مع حضور الأب (* 2).
(2) في جامع المقاصد: " اتفاق علمائنا عليه ". وفي المسالك: أنه لا خلاف بين أصحابنا في سقوط الولاية عنها، إلا ما نقل عن الحسن ابن أبي عقيل من بقاء الولاية وهو شاذ. انتهى. وفي رسالة شيخنا الأعظم دعوى اتفاق النص والفتوى عليه. وتشهد له النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال:
هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن كانت قد نكحت رجلا قبله " (* 3). ونحوه خبرا عبد الخالق، والحسن بن زياد، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (* 4)، وغيرها. ولم يعرف لها معارض يمكن الاستناد إليه في إثبات قول ابن أبي عقيل، إلا رواية عامة عامية، على ما في المسالك. قال (ره): " ورواياتنا خاصة خاصية. وهي مقدمة