(مسألة 36): لا بأس بتقبيل الرجل الصبية (2).
____________________
أما مع بلوغ الصبي ذلك ففي الجواهر: " ظاهر غير واحد من الأصحاب المفروغية عن وجوب التستر عنه، ومنع الولي إياه، بل في جامع المقاصد: نفي الخلاف فيه بين أهل الاسلام. كما أن فيه الاجماع على عدم جواز نظر البالغ إلى الأجنبية التي بلغت مبلغا صارت به مظنة الشهوة، من غير حاجة إلى نظرها. فإن تم ذلك، كان هو الحجة، وإلا كان محل البحث ". وهو كما ذكر. لكن الظاهر أن الاجماع المدعى عليه لا طريق إليه إلا ارتكازيات المتشرعة، التي لا ريب فيها ولا إشكال.
(2) هذا في الجملة لا إشكال فيه. وتقتضيه السيرة العملية القطعية.
مضافا إلى أصل البراءة والنصوص، كصحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي - الذي رواه الصدوق في الفقيه - قال: " سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله (ع) عن جارية ليس بيني وبينها رحم تغشاني فأحملها وأقبلها.
قال (ع): إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك " (* 1)، وخبر زرارة عن أبي عبد الله (ع): " إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها " (* 2)، ومرفوع زكريا المؤمن: " قال أبو عبد الله (ع): إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام. والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين " (* 3). ونحوها غيرها. ولم يتعرض المصنف لحكم التقبيل بعد ست سنين، والمستفاد من النصوص المذكورة هو الكراهة دون الحرمة، كما يشير إلى ذلك الصحيح الأول الذي اقتصر
(2) هذا في الجملة لا إشكال فيه. وتقتضيه السيرة العملية القطعية.
مضافا إلى أصل البراءة والنصوص، كصحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي - الذي رواه الصدوق في الفقيه - قال: " سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله (ع) عن جارية ليس بيني وبينها رحم تغشاني فأحملها وأقبلها.
قال (ع): إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك " (* 1)، وخبر زرارة عن أبي عبد الله (ع): " إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها " (* 2)، ومرفوع زكريا المؤمن: " قال أبو عبد الله (ع): إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام. والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين " (* 3). ونحوها غيرها. ولم يتعرض المصنف لحكم التقبيل بعد ست سنين، والمستفاد من النصوص المذكورة هو الكراهة دون الحرمة، كما يشير إلى ذلك الصحيح الأول الذي اقتصر