____________________
كما ذكر في خبر علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع): " في رجل زوج أم ولد له من عبد، فأعتق العبد بعد ما دخل بها. هل يكون لها الخيار؟
قال (ع): قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به " (* 1)، ونحوه خبر أبي بصير (* 2).
(1) قد تقدم أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج حرتين وأمة، وله أن يتزوج أمتين وحرة. وفي المقام بعد عتق إحدى الأمتين يكون العبد قد جمع بين حرتين وأمة، ولما لم يجز ذلك كان اللازم بطلان زوجية الجميع، لعدم المرجح. لكن الظاهر إلحاق المقام بما إذا أسلم الزوج عن أكثر من أربع، حيث ذكروا أنه يختار أربعا ويترك الباقي. فإذا كان حكم الزوج الاختيار أشكل البناء على ثبوت الخيار للزوجة، وإن كان مقتضى إطلاق الدليل ذلك، لكن تمكن دعوى انصرافه عن صورة تزلزل حال المرأة من جهة أن للزوج اختيار غيرها، فيبطل نكاحها. وفيه: أن هذا المقدار من التزلزل لا يستوجب الانصراف المعتد به، لامكان أن يكون الخيار لكل من الزوج والزوجة، فثبوت الخيار للزوج لا يوجب قصور دليل الخيار للزوجة عن شمول الفرض، نظير ما لو كان العتق في أثناء العدة الرجعية.
مضافا إلى أن ذلك لو تم فإنما يقتضي نفي خيارها قبل اختيار الزوج، لا مطلقا، فلو اختارها الزوج كان لها الخيار، لانتفاء المانع المذكور.
ويحتمل بعيدا أن يكون تردد المصنف (ره) من جهة احتمال بطلان نكاحها بمجرد العتق، وعدم الالحاق بصورة ما إذا أسلم الزوج عن أكثر
قال (ع): قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به " (* 1)، ونحوه خبر أبي بصير (* 2).
(1) قد تقدم أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج حرتين وأمة، وله أن يتزوج أمتين وحرة. وفي المقام بعد عتق إحدى الأمتين يكون العبد قد جمع بين حرتين وأمة، ولما لم يجز ذلك كان اللازم بطلان زوجية الجميع، لعدم المرجح. لكن الظاهر إلحاق المقام بما إذا أسلم الزوج عن أكثر من أربع، حيث ذكروا أنه يختار أربعا ويترك الباقي. فإذا كان حكم الزوج الاختيار أشكل البناء على ثبوت الخيار للزوجة، وإن كان مقتضى إطلاق الدليل ذلك، لكن تمكن دعوى انصرافه عن صورة تزلزل حال المرأة من جهة أن للزوج اختيار غيرها، فيبطل نكاحها. وفيه: أن هذا المقدار من التزلزل لا يستوجب الانصراف المعتد به، لامكان أن يكون الخيار لكل من الزوج والزوجة، فثبوت الخيار للزوج لا يوجب قصور دليل الخيار للزوجة عن شمول الفرض، نظير ما لو كان العتق في أثناء العدة الرجعية.
مضافا إلى أن ذلك لو تم فإنما يقتضي نفي خيارها قبل اختيار الزوج، لا مطلقا، فلو اختارها الزوج كان لها الخيار، لانتفاء المانع المذكور.
ويحتمل بعيدا أن يكون تردد المصنف (ره) من جهة احتمال بطلان نكاحها بمجرد العتق، وعدم الالحاق بصورة ما إذا أسلم الزوج عن أكثر