(مسألة 1): إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر. وهل هو لمولاها أو لها؟ تابع للجعل في العقد (4)،
____________________
بضعك فاختاري " (* 1) فإنه بمنزلة التعليل الشامل لغير مورده. لكن لم أعثر على ذلك في رواياتنا.
(1) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. وقد يحتمل عدم الخيار في المنقطع، لأنه كالإجارة لا تنفسخ بالعتق. ولكنه كما ترى.
(2) كما نص على ذلك في القواعد وغيرها. ويقتضيه الأصل وقصور النصوص والفتوى عن شمول الفرض، كما ذكر ذلك في كشف اللثام وغيره.
ويظهر من عبارة المصنف أنه محل خلاف. لكن نسبة الخلاف في كشف اللثام إلى بعض الشافعية يدل على الاتفاق عليه عندنا، كما هو ظاهر الجواهر أيضا.
(3) كما يستفاد من قوله (ع): " هي أملك ببضعها "، وإن كان مقتضى الجمود عليها الاقتصار على صورة عتق الكل. لكن منصرفها صيرورتها بتمامها حرة، ولو بالتدريج.
(4) قد تقدم في المسألة الرابعة الجزم بأن مهر الأمة المزوجة لمولاها، ودعوى الاتفاق عليه من جماعة. فلا وجه ظاهر لهذا التردد في المقام، والتفصيل. ولذا قال في الجواهر: " وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته
(1) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. وقد يحتمل عدم الخيار في المنقطع، لأنه كالإجارة لا تنفسخ بالعتق. ولكنه كما ترى.
(2) كما نص على ذلك في القواعد وغيرها. ويقتضيه الأصل وقصور النصوص والفتوى عن شمول الفرض، كما ذكر ذلك في كشف اللثام وغيره.
ويظهر من عبارة المصنف أنه محل خلاف. لكن نسبة الخلاف في كشف اللثام إلى بعض الشافعية يدل على الاتفاق عليه عندنا، كما هو ظاهر الجواهر أيضا.
(3) كما يستفاد من قوله (ع): " هي أملك ببضعها "، وإن كان مقتضى الجمود عليها الاقتصار على صورة عتق الكل. لكن منصرفها صيرورتها بتمامها حرة، ولو بالتدريج.
(4) قد تقدم في المسألة الرابعة الجزم بأن مهر الأمة المزوجة لمولاها، ودعوى الاتفاق عليه من جماعة. فلا وجه ظاهر لهذا التردد في المقام، والتفصيل. ولذا قال في الجواهر: " وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته