____________________
الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) (* 1). لكن في المسالك عممها لما يحدث، بالنظر، واللمس، والوطء، على وجه مخصوص. وأخرج وطء الأمة، والشبهة، والزنا، وأنكر أن تكون الحرمة فيها من باب المصاهرة. وفي الشرائع: " وهي تتحقق مع الوطء الصحيح، وتشكل مع الزنا، والوطء بالشبهة، والنظر، واللمس ". وكأن مراده بالوطء الصحيح الوطء الناشئ عن عقد ولو تحليلا، وإلا فالوطء بالشبهة من الوطء الصحيح أيضا. كما أن مراده بيان مجرد التحقق بالوطء، لا الحصر به، وإلا فهي تحقق بالعقد أيضا، كما سيأتي. والمصنف (ره) جعل التحريم في جميع ذلك من باب المصاهرة، جريا على ما بنى عليه الأصحاب من ذكر الحرمة في جميع ذلك في باب أحكام المصاهرة. وإلا فقد عرفت معناها لغة وعرفا.
ومن ذلك يظهر أن لا تفصيل بين الأسباب المذكورة غير ظاهر.
(1) إجماعا بل لعله ضروري من ضروريات الاسلام. ويشهد به قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)، وقوله تعالى:
(وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (* 2).
(2) إجماعا. ويشهد له بعض النصوص، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: (ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)، ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة
ومن ذلك يظهر أن لا تفصيل بين الأسباب المذكورة غير ظاهر.
(1) إجماعا بل لعله ضروري من ضروريات الاسلام. ويشهد به قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)، وقوله تعالى:
(وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (* 2).
(2) إجماعا. ويشهد له بعض النصوص، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: (ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)، ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة