(مسألة 7): لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في
____________________
الانقلابي: فعقد الأمة حين وقوعه لم يكن من تزويج الأمة على الحرة، لكن بعد الإجازة وحكم الشارع بتحقق الزوجية حين عقد الفضولي ينقلب العقد على الأمة بعد أن لم يكن من تزويج الأمة على الحرة، فيكون من تزويج الأمة على الحرة. نعم يشكل المنع: بأن الأدلة منصرفة عن مثل ذلك، والظاهر منها تزويج الأمة على الحرة حين حدوثه، وليس الأمر كذلك على المبنى. وأولى منه بالاشكال لو بني على الكشف الحكمي.
(1) أما عقد الحرة: فمعلوم الصحة على كل حال، سابقا كان أو لاحقا أو مقارنا. وأما عقد الأمة: فإن كان لاحقا أو مقارنا فهو باطل إلا بإذن الحرة، وإن كان سابقا فهو صحيح. ومع الشك في الصحة يبنى على الصحة، لقاعدة الصحة. وأما الأصول الموضوعية: فمقتضاها الصحة أيضا إذا علم تاريخ عقد الأمة، لأصالة عدم وقوع العقد على الحرة سابقا، ولا حين وقوع العقد على الأمة، فلا يكون عقد الأمة لمن كانت عنده حرة لا سابقا ولا مقارنا، فيكون صحيحا وأما إذا علم تاريخ عقد الحرة فأصالة عدم وقوع العقد على الأمة سابقا ولا حين وقوع العقد على الحرة لا يقتضي صحة عقد الأمة، بل يلازم فساده، كما هو ظاهر. وحينئذ لا يمكن إثبات صحة عقد الأمة بالأصل الموضوعي في هذه الصورة، ويتعين الرجوع إلى أصالة الصحة. إلا أن يستشكل فيها، لأن الشك ناشئ من الشك في الأمور الاتفاقية، وجريانها في مثله محل إشكال وكلام.
(1) أما عقد الحرة: فمعلوم الصحة على كل حال، سابقا كان أو لاحقا أو مقارنا. وأما عقد الأمة: فإن كان لاحقا أو مقارنا فهو باطل إلا بإذن الحرة، وإن كان سابقا فهو صحيح. ومع الشك في الصحة يبنى على الصحة، لقاعدة الصحة. وأما الأصول الموضوعية: فمقتضاها الصحة أيضا إذا علم تاريخ عقد الأمة، لأصالة عدم وقوع العقد على الحرة سابقا، ولا حين وقوع العقد على الأمة، فلا يكون عقد الأمة لمن كانت عنده حرة لا سابقا ولا مقارنا، فيكون صحيحا وأما إذا علم تاريخ عقد الحرة فأصالة عدم وقوع العقد على الأمة سابقا ولا حين وقوع العقد على الحرة لا يقتضي صحة عقد الأمة، بل يلازم فساده، كما هو ظاهر. وحينئذ لا يمكن إثبات صحة عقد الأمة بالأصل الموضوعي في هذه الصورة، ويتعين الرجوع إلى أصالة الصحة. إلا أن يستشكل فيها، لأن الشك ناشئ من الشك في الأمور الاتفاقية، وجريانها في مثله محل إشكال وكلام.