(مسألة 48): إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن العدة (2). وأما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول، أو ثالثا
____________________
(1) وإن كان خلاف المتسالم عليه عندهم من نفي النسب بالزنا، كما يقتضيه قوله صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر " (* 1)، فإن الظاهر منه أنه وارد في مقام بيان الحكم الواقعي من نفي النسب عن العاهر واقعا. ويشير إليه ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها، فادعى ولدها، فإنه لا يورث منه شئ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. ولا يورث ولد الزنا، إلا رجل يدعي ابن وليدته " (* 2) فإن قوله: " ولا يورث ولد الزنا " كالصريح في ولد الزنا الواقعي.
ونحوه غيره. لكن المستفاد من بعض الروايات، ومن مذاق الشرع الأقدس: أن حرمة النكاح والوطء تابعة للنسب العرفي. فلاحظ ما ورد في الاستنكار لأن يكون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم. وأن تحريم النكاح من الأحكام الانسانية، لا من الأحكام الشرعية تعبدا.
(2) بلا خلاف، كما في الجواهر، لأنها بمنزلة الزوجة. ويقتضيه خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال " سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟
" قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها، فادعى ولدها، فإنه لا يورث منه شئ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. ولا يورث ولد الزنا، إلا رجل يدعي ابن وليدته " (* 2) فإن قوله: " ولا يورث ولد الزنا " كالصريح في ولد الزنا الواقعي.
ونحوه غيره. لكن المستفاد من بعض الروايات، ومن مذاق الشرع الأقدس: أن حرمة النكاح والوطء تابعة للنسب العرفي. فلاحظ ما ورد في الاستنكار لأن يكون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم. وأن تحريم النكاح من الأحكام الانسانية، لا من الأحكام الشرعية تعبدا.
(2) بلا خلاف، كما في الجواهر، لأنها بمنزلة الزوجة. ويقتضيه خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال " سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟