(مسألة 25): لو قال في مقام إجراء الصيغة:
" زوجت موكلتي فلانة " مثلا، مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح ويقبل الإجازة، أم لا؟ الظاهر الصحة (1).
نعم لو لم يذكر لفظ: " فلانة " ونحوه، كأن يقول:
" زوجت موكلتي " وكان من قصده امرأة معينة، مع عدم كونه وكيلا عنها، يشكل صحته بالإجازة (2).
(مسألة 26): لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين هل يجوز إجازة العقد (3) دون المهر، أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس، أو من حيث القلة والكثرة؟
فيه إشكال.
____________________
(1) عملا بعمومات الصحة من دون مقيد. وقد سبق في المسألة السابقة.
(2) لعدم وقوع العقد عليها صريحا، ولا ظاهرا. بل هو من قبيل العقد بالمجازات البيعدة، التي لا دليل واضح على صحة العقد بها.
(3) قد تحقق أن العقد الوارد على الجملة ينحل إلى عقود متعددة بتعدد الأبعاض. ولذا جاز تبعض الصفقة. كما أن العقد الوراد على المشروط ينحل إلى عقدين أحدهما وارد على المشروط، والآخر وارد على الخالي عن الشرط. ولذا كان التحقيق أن بطلان الشرط لا يقتضي بطلان العقد، وأنه يثبت الخيار بتخلف الشرط. ولأجل ذلك قد يدعى جواز إجازة العقد دون المهر، لأن المهر بمنزلة الشرط. لكن ظاهر الجواهر - فيما لو زوجها الولي بدون مهر المثل - التسالم على عدم جواز إجازة العقد دون المهر.
(2) لعدم وقوع العقد عليها صريحا، ولا ظاهرا. بل هو من قبيل العقد بالمجازات البيعدة، التي لا دليل واضح على صحة العقد بها.
(3) قد تحقق أن العقد الوارد على الجملة ينحل إلى عقود متعددة بتعدد الأبعاض. ولذا جاز تبعض الصفقة. كما أن العقد الوراد على المشروط ينحل إلى عقدين أحدهما وارد على المشروط، والآخر وارد على الخالي عن الشرط. ولذا كان التحقيق أن بطلان الشرط لا يقتضي بطلان العقد، وأنه يثبت الخيار بتخلف الشرط. ولأجل ذلك قد يدعى جواز إجازة العقد دون المهر، لأن المهر بمنزلة الشرط. لكن ظاهر الجواهر - فيما لو زوجها الولي بدون مهر المثل - التسالم على عدم جواز إجازة العقد دون المهر.