____________________
أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال (ع): لا، لأن لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال (ع):
يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية " والاشكال على الصحيحة من جهة فرضها في تزويج الوليين، مع أن تزويج الولي لا خيار فيه للمولى عليه بعد البلوغ، كما تقدم. يندفع:
بلزوم حملها على الولي العرفي، كما قد يشهد به ما في ذيلها من فرض تزويج الأب، وأنه لا خيار فيه للولد. وأما ما فيها من تنصيف المهر بالموت قبل الدخول. فلا يتوجه من أجله الاشكال على الصحيحة وإن كان هو خلاف المشهور لأنه هو التحقيق الذي يقتضيه الجمع بين النصوص كما أوضحناه في محله. ثم إن مورد الصحيحة هو موت الزوج ولكن الفتاوى عامة له والموت الزوجة، بل الظاهر الاجماع على عدم الفرق حتى بناء على كون الحكم على خلاف القواعد.
(1) كما يقتضيه الصحيح المتضمن اشتراط الميراث بالحلف (2) قال في القواعد: " فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فاشكال "، وفي المسالك: " وربما احتمل مع موته قبل اليمين ثبوت الإرث من حيث أنه دائر مع العقد الكامل ". ثم قال: " وليس بشئ، لأنه لو كان كذلك لم يتوقف على اليمين ابتداء "، وفي كشف اللثام: " إنه أقوى وفاقا لفخر الاسلام، لمنع تمام الزوجية، فإن بالإجازة الخالية عن التهمة ".
يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية " والاشكال على الصحيحة من جهة فرضها في تزويج الوليين، مع أن تزويج الولي لا خيار فيه للمولى عليه بعد البلوغ، كما تقدم. يندفع:
بلزوم حملها على الولي العرفي، كما قد يشهد به ما في ذيلها من فرض تزويج الأب، وأنه لا خيار فيه للولد. وأما ما فيها من تنصيف المهر بالموت قبل الدخول. فلا يتوجه من أجله الاشكال على الصحيحة وإن كان هو خلاف المشهور لأنه هو التحقيق الذي يقتضيه الجمع بين النصوص كما أوضحناه في محله. ثم إن مورد الصحيحة هو موت الزوج ولكن الفتاوى عامة له والموت الزوجة، بل الظاهر الاجماع على عدم الفرق حتى بناء على كون الحكم على خلاف القواعد.
(1) كما يقتضيه الصحيح المتضمن اشتراط الميراث بالحلف (2) قال في القواعد: " فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فاشكال "، وفي المسالك: " وربما احتمل مع موته قبل اليمين ثبوت الإرث من حيث أنه دائر مع العقد الكامل ". ثم قال: " وليس بشئ، لأنه لو كان كذلك لم يتوقف على اليمين ابتداء "، وفي كشف اللثام: " إنه أقوى وفاقا لفخر الاسلام، لمنع تمام الزوجية، فإن بالإجازة الخالية عن التهمة ".