____________________
بالبيع. وما في بعض كتب العلامة من أنه نهى النبي عن الغرر (* 1) لم يثبت، كي يدل على المنع عن الغرر في المقام وغيره من المعاوضات غير البيع. ولو ثبت فالسيرة القطعية توجب الخروج عنه. والله سبحانه ولي السداد.
فصل في مسائل متفرقة (1) اتفاقا، كما في كشف اللثام. بل في الجواهر: " لا أجد خلافا في بطلان شرط الخيار، بل لعل الاجماع بقسميه عليه " وفي مكاسب شيخنا الأعظم: " عن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد والمسالك:
الاجماع عليه ". وعلله في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما: بأنه ليس معاوضة محضة. ولهذا لا يعتبر فيه العلم بالمقعود عليه. ولأن فيه شائبة العبادة، والعبادات لا يدخلها الخيار. ولأن اشتراط الخيار يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة، وهو ضرر، ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول بنصف المهر جبرا له.
ولعدم الحاجة إليه، لأنه لا يقع إلا بعد فكر وروية وسؤال كل من الزوجين عن صاحبه، بخلاف البيع في الأسواق بلا فكر وروية. ولما في خبر أبان من قول الصادق (ع): " إنك إن لم تشترط (يعني: تشترط الأيام)
فصل في مسائل متفرقة (1) اتفاقا، كما في كشف اللثام. بل في الجواهر: " لا أجد خلافا في بطلان شرط الخيار، بل لعل الاجماع بقسميه عليه " وفي مكاسب شيخنا الأعظم: " عن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد والمسالك:
الاجماع عليه ". وعلله في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما: بأنه ليس معاوضة محضة. ولهذا لا يعتبر فيه العلم بالمقعود عليه. ولأن فيه شائبة العبادة، والعبادات لا يدخلها الخيار. ولأن اشتراط الخيار يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة، وهو ضرر، ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول بنصف المهر جبرا له.
ولعدم الحاجة إليه، لأنه لا يقع إلا بعد فكر وروية وسؤال كل من الزوجين عن صاحبه، بخلاف البيع في الأسواق بلا فكر وروية. ولما في خبر أبان من قول الصادق (ع): " إنك إن لم تشترط (يعني: تشترط الأيام)