____________________
القواعد من النساء استنكارا دينيا، وإن كانوا يستنكرونه من جهة الغيرة ولا يرونه حراما. نعم يختص هذا الاستنكار في النساء التي يكون النظر إليها مظنة التلذذ، وإن لم يكن بقصد التلذذ، ولا مقرونا معه. ولأجل ذلك لا مجال للاقدام على الفتوى بالجواز فيهن، وإن قام عليه دليل. اللهم إلا أن يكون الاستنكار من جهة ما يترتب عليه من التلذذ غالبا. والمسألة محتاجة إلى تأمل.
(1) إجماعا، صريحا وظاهرا. في كلام جماعة. وفي الجواهر: عده من الضروريات. ويشهد له في الجملة قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..) (* 1). وما ورد في تغسيل المحارم مجردات ويلقى على عورتهن خرقة (* 2) لكن في القواعد في آخر حد المحارب: " ليس للمحرم التطلع على العورة، والجسد عاريا "، ونسب إلى ظاهر التحرير هناك، وعن التذكرة: حكايته عن الشافعية في وجه، وعن التنقيح:
استثناء الثدي حال الرضاع. ولكنه كما ترى مخالف لاطلاق الكتاب، ومعاقد الاجماع. وإن كان قد يشهد له خبر أبي الجارود المتقدم (* 3).
لكنه لا يصلح لمعارضة ما ذكر.
(2) إذا كان حكمه مستفادا مما دل على أنه بمنزلة النسب، فلا يشمل ما يستفاد حكمه مما دل على أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن (* 4)
(1) إجماعا، صريحا وظاهرا. في كلام جماعة. وفي الجواهر: عده من الضروريات. ويشهد له في الجملة قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..) (* 1). وما ورد في تغسيل المحارم مجردات ويلقى على عورتهن خرقة (* 2) لكن في القواعد في آخر حد المحارب: " ليس للمحرم التطلع على العورة، والجسد عاريا "، ونسب إلى ظاهر التحرير هناك، وعن التذكرة: حكايته عن الشافعية في وجه، وعن التنقيح:
استثناء الثدي حال الرضاع. ولكنه كما ترى مخالف لاطلاق الكتاب، ومعاقد الاجماع. وإن كان قد يشهد له خبر أبي الجارود المتقدم (* 3).
لكنه لا يصلح لمعارضة ما ذكر.
(2) إذا كان حكمه مستفادا مما دل على أنه بمنزلة النسب، فلا يشمل ما يستفاد حكمه مما دل على أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن (* 4)