وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء، بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر. مقتضى بعض النصوص (2): الجواز وهو الأقوى. لكن الأحوط العدم.
____________________
أحبه لك " (* 1). وقريب منه غيره. لكن لا مجال للعمل به بعد الاجماع على خلافه.
(1) بلا إشكال نصا وفتوى. وفي التذكرة والمسالك: الاجماع عليه.
والنصوص الماضية والآتية دالة عليه.
(2) هو خبر عيسى بن عبد الله المروي عن تفسير العياشي قال:
" سئل أبو عبد الله (ع) عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما، أتحل له الأخرى؟ فقال (ع): ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج، وإن لم يفعل فهو خير له. نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله عز وجل (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (* 2)، وقال: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) (* 3) يعني: في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج " (* 4).
لكن الخبر ضعيف، ولا يصلح للخروج به عن ظاهر بعض النصوص والفتاوى من أن الأخت تكون حراما بوطء أختها. فلاحظ موثق الحلبي المتقدم. وفي جامع المقاصد: " وإنما يحرم الجمع بينهما (يعني: بين
(1) بلا إشكال نصا وفتوى. وفي التذكرة والمسالك: الاجماع عليه.
والنصوص الماضية والآتية دالة عليه.
(2) هو خبر عيسى بن عبد الله المروي عن تفسير العياشي قال:
" سئل أبو عبد الله (ع) عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما، أتحل له الأخرى؟ فقال (ع): ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج، وإن لم يفعل فهو خير له. نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله عز وجل (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (* 2)، وقال: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) (* 3) يعني: في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج " (* 4).
لكن الخبر ضعيف، ولا يصلح للخروج به عن ظاهر بعض النصوص والفتاوى من أن الأخت تكون حراما بوطء أختها. فلاحظ موثق الحلبي المتقدم. وفي جامع المقاصد: " وإنما يحرم الجمع بينهما (يعني: بين